وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٦ - مسألة ٤ إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
لم يحجر عليه الحاكم الشرعي. نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلا لأجل الفرار من أداء الديون يشكل الصحة، خصوصا فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب و نحوه.
[مسألة: ٢ لا يجوز الحجر على المفلس الا بشروط أربعة]
مسألة: ٢ لا يجوز الحجر على المفلس الا بشروط أربعة:
الأول: أن تكون ديونه ثابتة شرعا.
الثاني: أن تكون أمواله من عروض و نقود و منافع و ديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه.
الثالث: أن تكون الديون حالة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة و ان لم يف ماله بها لو حلت، و لو كان بعضها حالا و بعضها مؤجلا فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه و الا فلا.
الرابع: ان يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم (١) الى الحاكم و يلتمسوا منه الحجر عليه (٢).
[مسألة: ٣ بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك تعلق حق الغرماء بأمواله]
مسألة: ٣ بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك تعلق حق الغرماء بأمواله، و لا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع و الإجارة و بغير عوض كالوقف و الهبة إلا بإذنهم أو إجازتهم. و انما يمنع عن التصرفات الابتدائية، فلو اشترى شيئا سابقا بخيار ثم حجر عليه فالخيار باق و كان له فسخ البيع و اجازته. نعم لو كان له حق مالي سابقا على الغير ليس له إسقاطه و إبراؤه كلا أو بعضا.
[مسألة: ٤ إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه]
مسألة: ٤ إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه، و أما الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل الاحتطاب و الاصطياد و قبول الوصية و الهبة و نحو ذلك ففي شمول الحجر لها اشكال (٣). نعم (١) بشرط أن يكون دين ذلك البعض أكثر من ماله و ان عم الحجر حينئذ له و لغيره.
(٢) فلا يحجر عليه مع عدم التماس أحدهم الا أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليه من يتيم أو مجنون أو نحوهما.
(٣) و الأقوى عدم الشمول.