وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٤ - مسألة ٢ يشترط في صحة الضمان أمور
[كتاب الضمان]
كتاب الضمان و هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. و حيث انه عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن و قبول من المضمون له، و يكفي في الأول كل لفظ دال بالمتفاهم العرفي على التعهد المزبور و لو بضميمة القرائن، مثل أن يقول «ضمنت لك» أو «تعهدت لك الدين الذي لك على فلان» و نحو ذلك، و في الثاني كل ما دل على الرضا بذلك، و لا يعتبر فيه رضاء المضمون عنه.
[مسألة: ١ يشترط في كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا]
مسألة: ١ يشترط في كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا (١) مختارا، و لا يشترط ذلك كله في المضمون عنه، فلا يصح ضمان الصبي و لا الضمان له و لكن يصح الضمان عنه و هكذا.
[مسألة: ٢ يشترط في صحة الضمان أمور]
مسألة: ٢ يشترط في صحة الضمان أمور:
منها: التنجيز، فلو علق على أمر كأن يقول انا ضامن لما على فلان ان اذن لي أبي أو انا ضامن ان لم يف المديون الى زمان كذا أو ان لم يف أصلا بطل.
و منها: كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا كالقرض و الثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول و نحو ذلك، فلو قال أقرض فلانا أو بعه نسيئة و أنا ضامن لم يصح.
و منها: تميز الدين و المضمون له و المضمون عنه، بمعنى عدم الإبهام و الترديد، (١) و ان لا يكون المضمون له محجورا لفلس.