وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - مسألة ١٢ عقد الشركة جائز من الطرفين
الأغنام أو الطعام أو البزازة أو غير ذلك اقتصر على ذلك و لا يتعدى الى غيره.
[مسألة: ٩ حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الأخر]
مسألة: ٩ حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الأخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة و لا السفر بالمال الا مع الاذن الخاص، و ان جاز له كل ما تعارف من حيث الجنس المشتري و البائع و المشتري و أمثال ذلك. نعم لو عينا شيئا من ذلك لم يجز لهما المخالفة عنه الا بإذن من الشريك، و ان تعدى أحدهما عما عينا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف (١).
[مسألة: ١٠ إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما]
مسألة: ١٠ إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما، فإذا تساوى مالهما تساويا في الربح و الخسران، و مع التفاوت يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت ماليهما، من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف. و لو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه، فان جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح بلا اشكال، و ان جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحة العقد و الشرط معا أو بطلانهما أو صحة العقد دون الشرط أقوال، أقواها أولها (٢).
[مسألة: ١١ العامل من الشريكين أمين]
مسألة: ١١ العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إذا لم يكن تعدى منه و لا تفريط. و إذا ادعى التلف قبل قوله مع اليمين، و كذا إذا ادعى الشريك عليه التعدي أو التفريط و قد أنكر.
[مسألة: ١٢ عقد الشركة جائز من الطرفين]
مسألة: ١٢ عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه، فينفسخ لكن لا يبطل (٣) بذلك أصل الشركة، و كذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون (١) إلا إذا أجاز الشريك المعاملة الغير المأذون فيها.
(٢) بل أوسطها، و ذلك لان الشرط مخالف لمقتضى العقد لانه يرجع الى تفكيك لوازم الشركة عنها، نعم لو كان الاذن في التجارة غير مقيد بالشرط المذكور فالأقوى هو الثالث، يعني صحة العقد و بطلان الشرط.
(٣) فيما إذا حصل بأسبابه على ما مر.