وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٩ - مسألة ٨ إذا عين المالك له نوعا من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره
عليها سلطنة أصلا كالموات لم يصح مزارعتها، و ان أمكن أن يتشاركا في زرعها و حاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنه ليس من المزارعة في شيء.
[مسألة: ٣ إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة اذنا عاما بأن كل من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلا]
مسألة: ٣ إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة اذنا عاما بأن كل من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلا، فأقدم واحد على ذلك استحق المالك حصته.
[مسألة: ٤ إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله]
مسألة: ٤ إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه فان اطمأنا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صح و الا بطل.
[مسألة: ٥ إذا انقضت المدة المعينة و لم يدرك الزرع لم يستحق الزارع إبقاءه و لو بالأجرة]
مسألة: ٥ إذا انقضت المدة المعينة و لم يدرك الزرع لم يستحق الزارع إبقاءه و لو بالأجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، و له إبقاؤه مجانا أو مع الأجرة ان رضي الزارع بها.
[مسألة: ٦ لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، فهل يضمن اجرة المثل أو ما يعادل حصة المالك]
مسألة: ٦ لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، فهل يضمن اجرة المثل أو ما يعادل حصة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئا؟ وجوه و الأحوط التراضي و التصالح، و ان كان الأخير لا يخلو من قوة (١). هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكرا أو مسبعة و نحوها و الا انفسخت المزارعة.
[مسألة: ٧ إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع انه لا ماء لها فعلا]
مسألة: ٧ إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع انه لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ، و كذا لو تبين كون الأرض غير صالح للزراعة الا بالعلاج التام، كما إذا كانت مستوليا عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها. نعم لو تبين انه لا ماء لها فعلا و لا يمكن تحصيله أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته و لا يرجى زواله كان باطلا.
[مسألة: ٨ إذا عين المالك له نوعا من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره]
مسألة: ٨ إذا عين المالك له نوعا من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره كان له الخيار (٢) بين الفسخ و الإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصته، و ان (١) ان لم تكن الأرض تحت يده و سلطنته و الا فالأول أوجه.
(٢) ان كان التعيين بنحو الاشتراط، و ان كان بنحو التقييد فكان كمن تركه بغير زرع ان لم يرض المالك بما زرع، فعليه أجرة مثل الأرض و أرش نقصها، و أما الزرع فلمالك