وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢ - «الرابع» - كون العوضين ملكا طلقا
و يكفي في بيعها المشاهدة و بعد ذلك تكون منه، بل الظاهر أن مثل ذلك المذبوح من الغنم، فإنه قبل أن يسلخ جلده يكفي فيه المشاهدة و بعده يحتاج الى الوزن.
و بالجملة قد يختلف حال شيء باختلاف الأحوال و المحال يكون من الموزون في محل دون محل و في حال دون حال.
[مسألة: ٣ الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدر ماليتها بحسب الخيط و الذراع]
مسألة: ٣ الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدر ماليتها بحسب الخيط و الذراع، بل لا بد من الاطلاع على مساحتها، و كذلك كثير من الأثواب قبل أن يخاط أو يفصل. نعم إذا تعارف عدد خاص في أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بيعها و شراؤها اعتمادا على ذلك التعارف و مبنيا عليه، نظير الاعتماد على اخبار البائع و البناء عليه.
[مسألة: ٤ إذا اختلفت البلدان في شيء- بأن كان موزونا في بلد مثلا و معدودا في آخر]
مسألة: ٤ إذا اختلفت البلدان في شيء- بأن كان موزونا في بلد مثلا و معدودا في آخر- فالظاهر أن المدار على بلد المعاملة.
[ «الثالث»- معرفة جنس العوضين]
«الثالث»- معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف لها الرغبات، و ذلك اما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة، و يجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم تغير العين (١).
[ «الرابع»- كون العوضين ملكا طلقا]
«الرابع»- كون العوضين ملكا طلقا، فلا يجوز بيع الماء و العشب و الكلاء قبل حيازتها و السموك و الوحوش قبل اصطيادها و الموات من الأراضي قبل إحيائها.
نعم إذا استنبط بئرا في أرض مباحة ملك ماءها (٢)، و كذا لو حفر نهرا و أجرى فيه الماء من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ماءه فله حينئذ بيعه كسائر أملاكه. و كذا لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته، و إذا باع الراهن العين المرهونة ثم افتكت من الرهن فالظاهر الصحة من غير حاجة الى الإجازة، و كذا لا يجوز بيع الوقف و لا بيع أم الولد إلا في بعض المواضع فيهما.
(١) و لم تجر العادة على تغيرها.
(٢) بالتملك دون مجرد الاستنباط، فلو أراد بيع الماء لزم ان يتملكه أولا ثم يبيعه.
نعم لو حفر البئر بقصد تملكه يملك الماء بمجرد خروجه، و كذا في حفر النهر.