وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٥ - مسألة ٢٥ لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار
التذكرة من العشار- و أما إذا بقي للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه و نحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه، خصوصا لو كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل.
[مسألة: ٢٢ لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره توزع النفقة]
مسألة: ٢٢ لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره (١) توزع النفقة، و هل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟ فيه تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط برعاية أقل الأمرين (٢).
[مسألة: ٢٣ لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة]
مسألة: ٢٣ لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال و ان لم يكن ربح. نعم لو أنفق و حصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات و الخسارات، فيعطى المالك تمام رأس ماله، فإن بقي شيء من الربح يكون بينهما.
[مسألة: ٢٤ الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة]
مسألة: ٢٤ الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة- بأن يعين دراهم شخصية و يشتري شيئا بتلك الدراهم الشخصية- يجوز الشراء (٣) بالكلي في الذمة و الدفع و الأداء منه، بأن يشتري جنسا بألف درهم كلي على ذمة المالك و دفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، فلو فرض تلف مال المضاربة قبل الأداء أداه المالك من غيرها و لا يتعين النحو الأول كما نسب الى المشهور. هذا مع الإطلاق، و أما مع الاذن في النحو الثاني فلا إشكال في جوازه، كما أنه لا إشكال في عدم الجواز لو اشترط عليه عدمه.
[مسألة: ٢٥ لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار]
مسألة: ٢٥ لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار، بأن يوكل الى الغير أصل التجارة من دون اذن المالك. نعم يجوز له التوكيل و الاستيجار (١) و لم تكن المضاربة علة مستقلة للسفر، و الا فلا يبعد جواز أخذ التمام من رأس مال التجارة للغير.
(٢) فيما كان عاملا لنفسه و غيره، و أما فيما كان عاملا لاثنين فالاحتياط يقتضي التصالح و ان كان الأقوى التوزيع بنسبة المالين.
(٣) مشكل فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما أسند إلى المشهور بل ادعى عليه الإجماع.