وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥١ - مسألة ٨ إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة
فإنه يجبر الممتنع لو طلب أحد الشريكين قسمة كل منها على حدة و لم يجبر إذا طلب قسمتها بالتعديل. نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية ان طلبها أحد الشريكين دون الأولى.
[مسألة: ٥ إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو]
مسألة: ٥ إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو و السفل بالتعديل (١)، و قسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو و لأحدهما السفل، و قسمة كل من العلو و السفل بانفراده، فان طلب أحد الشريكين النحو الأول و لم يستلزم الضرر يجبر الأخر لو امتنع و لا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين. هذا مع إمكان النحو الأول و عدم استلزام الضرر، و أما مع عدم إمكانه أو استلزامه الضرر و انحصار الأمر في النحوين الأخيرين فالظاهر تقدم الثاني، فلو طلبه أحدهما يجبر الأخر لو امتنع بخلاف الأول. نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر و لا الرد و الا لم يجبر كما مر.
[مسألة: ٦ لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون]
مسألة: ٦ لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون، إلا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما و كثرة الشركاء.
[مسألة: ٧ إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها باشجارها و نخيلها]
مسألة: ٧ إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها باشجارها و نخيلها بالتعديل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الأخر، بخلاف قسمة كل من الأرض و الأشجار على حدة فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع.
[مسألة: ٨ إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة]
مسألة: ٨ إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة و تكون القسمة قسمة إجبار، و أما قسمتهما معا فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها. هذا إذا كان الزرع قصيلا أو سنبلا، و أما إذا كان حبا مدفونا أو مخضرا في الجملة و لم يكمل نباته فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع على إشاعته، كما أنه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلا. نعم لا يبعد جواز قسمة الأرض (١) قد مر تقدم قسمة الافراز، فقسمة كل من العلو و السفل بنحو التساوي إذا أمكن مقدمة على غيرها و بعدها فالتعديل مقدم.