وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٧ - مسألة ١٧ لا تصح الوصية لمملوك الغير و ان أجاز المالك
[مسألة: ١٣ يعتبر في الموصى مضافا الى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا]
مسألة: ١٣ يعتبر في الموصى مضافا الى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا، فمن أوقع على نفسه جرحا أو شرب السم أو ألقى نفسه من شاهق مثلا مما يقطع أو يظن كونه مؤديا إلى الهلاك لم تصح وصيته المتعلقة بأمواله (١) إذا وقع منه ذلك متعمدا، فان كان إيقاع ذلك خطاء أو كان مع ظن السلامة فاتفق موته به نفذت وصيته، و لو أوصى ثم أحدث في نفسه ما يؤدي الى هلاكه لم تبطل وصيته و ان كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.
[مسألة: ١٤ لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي]
مسألة: ١٤ لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي و ان داما حين الممات.
[مسألة: ١٥ يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية]
مسألة: ١٥ يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية، فلا تصح الوصية للمعدوم، كما أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل و لمن يوجد من أولاد فلان، و يجوز الوصية للحمل بشرط وجوده حين الوصية و ان لم تلجه الروح و انفصاله حيا، فلو انفصل ميتا بطلت الوصية و رجع المال ميراثا لورثة الموصى.
[مسألة: ١٦ تصح الوصية للذمي و كذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف]
مسألة: ١٦ تصح الوصية للذمي و كذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف و العبد المسلم، و لا تصح للحربي و لا للمرتد عن فطرة على اشكال (٢).
[مسألة: ١٧ لا تصح الوصية لمملوك الغير و ان أجاز المالك]
مسألة: ١٧ لا تصح الوصية لمملوك (٣) الغير و ان أجاز المالك، و تصح لمملوك نفسه و لكن لا يملك الموصى به كالأحرار، بل ان كان بقدر قيمته ينعتق و لا شيء له، و ان كان أكثر من قيمته انعتق و كان الفاضل له، و ان كان أقل ينعتق منه بمقداره و سعى للورثة (٤) في البقية.
(١) بل مطلقا و ان لم يتعلق بأمواله على اشكال فيه.
(٢) فيهما.
(٣) حتى في المبعض بالنسبة إلى بعضه المملوك.
(٤) هذا في القن و أما المدبر و المكاتب ففيهما تفصيل لا حاجة الى ذكره في هذا الزمان.