وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٠ - مسألة ٣٤ ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين
[مسألة: ٣٠ لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما]
مسألة: ٣٠ لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على الأقوى (١).
[مسألة: ٣١ يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا يصح الانتفاع به]
مسألة: ٣١ يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا (٢) يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه (٣) و يمكن قبضه، فلا يصح وقف المنافع و لا الديون و لا وقف ما لا يملك مطلقا كالحر أو لا يملكه المسلم كالخنزير، و لا ما لا انتفاع به الا بإتلافه كالأطعمة و الفواكه، و لا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كالات اللهو و القمار.
و يلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزه أو بيعه، و كذا لا يصح ما لا يمكن قبضه كالعبد الآبق و الدابة الشاردة، و يصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه كالأراضي و الدور و العقار و الثياب و السلاح و الآلات المباحة و الأشجار و المصاحف و الكتب و الحلي و صنوف الحيوان حتى الكلب المملوك و السنور و نحوها.
[مسألة: ٣٢ لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا]
مسألة: ٣٢ لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا، بل يكفي كونها معرضا للانتفاع و لو بعد مدة و زمان، فيصح وقف الدابة الصغيرة و الأصول المغروسة التي لا تثمر الا بعد سنين.
[مسألة: ٣٣ المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة]
مسألة: ٣٣ المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة، فتشمل النماءات و الثمرات، فيصح وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و ان لم يصح إجارتها لذلك.
[مسألة: ٣٤ ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين]
مسألة: ٣٤ ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: «الوقف الخاص» و هو ما كان وقفا على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده و ذريته أو على زيد و ذريته. «و الوقف العام» و هو ما كان على جهة و مصلحة عامة، كالمساجد (١) و كذا فيما لا يصح من المسلم ان صح في مذهبه من باب إقرارهم على دينهم، لا بمعنى الصحة الواقعية.
(٢) طلقا فلا يصح وقف العين المرهونة و أم الولد و أمثالها.
(٣) مدة معتد بها، فلا يصح وقف الورد المشم و النار للاصطلاء.