وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٦ - مسألة ١٤ لا يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة
الحفظ و مئونته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، كما أنه ليس على ولي الميت طم الحفر بعد ما كان بإذن من المعير.
[مسألة: ١٠ تبطل العارية بموت المعير]
مسألة: ١٠ تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه.
[مسألة: ١١ يجب على المستعير للاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير]
مسألة: ١١ يجب على المستعير للاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها و لو كانت أدنى و أقل ضررا على المعير، و كذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره دابة للحمل لا يحملها الا القدر المعتاد بالنسبة الى ذلك الحيوان و ذلك المحمول و ذلك الزمان و المكان، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا و ضامنا و عليه أجرة ما استوفاه (١) من المنفعة.
[مسألة: ١٢ لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع]
مسألة: ١٢ لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع و له إلزام المستعير بالقلع لكن عليه الأرش (٢)، و كذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه، و يحتمل عدم استحقاق إلزام المعير بقلع الزرع لو رضي المستعير بالبقاء بالأجرة، و الأحوط لهما التراضي و التصالح. و مثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثم رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء.
[مسألة: ١٣ العارية أمانة بيد المستعير]
مسألة: ١٣ العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط. نعم لو شرط الضمان ضمنها و ان لم يكن تعدي و لا تفريط، كما أنه لو كانت العين المعارة ذهبا أو فضة ضمنها، يشترط فيها الضمان أو لم يشترط (٣).
[مسألة: ١٤ لا يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة]
مسألة: ١٤ لا يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالك، فيكون إعارته (٤) حينئذ في الحقيقة اعارة المالك و يكون المستعير وكيلا و نائبا عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك- كما إذا جن- بقيت العارية الثانية على حالها.
(١) نعم إذا تعدى في زمان، مثل ما إذا أجارها للانتفاع بها نهارا فتعدى المستعير و انتفع بها ليلا فالظاهر أن لا يكون عليه الا أجرة ما استوفاه ليلا.
(٢) بل لا أرش عليه.
(٣) نعم يسقط الضمان فيهما أيضا إذا اشترط السقوط.
(٤) و يكون فسخا للأولى و تجديدا للثانية.