وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ٦٦ لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون
[مسألة: ٦٣ إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية]
مسألة: ٦٣ إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية (١)، فتجري عليها أحكامها، و كذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية.
[مسألة: ٦٤ لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم]
مسألة: ٦٤ لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خانا أو دكانا و نحوها يملكون منافعها، فلهم استنمائها فيقسمون بينهم ما يحصلون منها بإجارة و غيرها على حسب ما قرر الواقف من الكمية و الكيفية، و ان لم يقرر كيفية في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية، و ان وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع و يتعين لهم ذلك و ليس لهم إجارتها، و حينئذ فإن كفت لسكنى الجميع سكنوها و ليس لبعضهم أن يستقل به و يمنع غيره، و إذا وقع بينهم التشاح في اختيار الحجر فان جعل الواقف متوليا يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره و تعيينه هو المتبع، و مع عدمه كانت القرعة هي المرجع (٢). و لو سكن بعضهم و لم يسكنها البعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إذا لم يكن مانعا عنه، بل كان باذلا له الإسكان و هو لم يسكن بميله و اختياره أو لمانع خارجي. هذا كله إذا كانت كافية لسكنى الجميع، و ان لم تكف لسكنى الجميع سكنها البعض (٣)، و مع التشاح و عدم متولي من قبل الواقف يكون له النظر في تعيين الساكن و عدم تسالمهم على المهايأة لا محيص عن القرعة، و من خرج اسمه يسكن و ليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصته.
[مسألة: ٦٥ الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم]
مسألة: ٦٥ الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم بل هو باق على ملك الواقف، و كذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل.
نعم في الصوف على الشاة و اللبن في ضرعها اشكال فلا يترك الاحتياط.
[مسألة: ٦٦ لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون]
مسألة: ٦٦ لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون (٤) (١) في غير الأراضي المفتوحة عنوة.
(٢) لو لم يحصل التراضي بينهم.
(٣) الظاهر أن المتعين في الفرض المهايأة، و مع التشاح القرعة.
(٤) في بعض الموارد، و قد مر أن الظهور يختلف باختلاف الموارد.