وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٤ - مسألة ٤٢ لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
ما عدا ما عين للوصية غائبا توقف التصرف فيه على حصول مثلية بيد الورثة (١)، فان لم يحصل بيدهم شيء منه شاركوا الموصى له في المال المعين أثلاثا ثلث للموصى له و ثلثان للورثة.
[مسألة: ٣٩ يجوز للموصى أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه و تنفيذها]
مسألة: ٣٩ يجوز للموصى أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه و تنفيذها، فيتعين و يقال له «الموصى اليه» و «الوصي»، و يشترط فيه أمور البلوغ و العقل و الإسلام، فلا تصح وصاية الصغير و لا المجنون و لا الكافر عن المسلم و ان كان ذميا قريبا، و هل يشترط فيه العدالة كما نسب الى المشهور أم يكفي الوثاقة؟ لا يبعد الثاني، و ان كان الأول أحوط.
[مسألة: ٤٠ انما لا تصح وصاية الصغير منفردا، و أما منضما الى الكامل فلا بأس به]
مسألة: ٤٠ انما لا تصح وصاية الصغير منفردا، و أما منضما الى الكامل فلا بأس به، فيستقل الكامل بالتصرف الى زمن بلوغ الصغير و لا ينتظر بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه و ليس له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا الا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده الى ما أوصى به، و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للكامل الانفراد بالوصاية (٢).
[مسألة: ٤١ لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصى بطلت]
مسألة: ٤١ لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصى بطلت وصايته، و لو أفاق بعد ذلك لم تعد (٣) و احتاج الى نصب جديد من الحاكم.
[مسألة: ٤٢ لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية]
مسألة: ٤٢ لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية (٤) و له ان يردها ما دام (١) أى يتوقف التصرف في تمامه على ما ذكر لكون الغائب في معرض التلف، و أما التصرف في ثلثه فلا مانع منه الا اذن الشركاء فيما يتوقف على إذنهم دون مثل البيع و الصلح و أمثاله.
(٢) و ان كان الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي إلا مع العلم بكونه وصيا مستقلا في هذه الصورة.
(٣) إلا إذا صرح الموصى بوصايته بعد العود.
(٤) لكن لا ينبغي للولد أن يرد وصية أبيه بل يجب عليه القبول إذا أمر به فيما ينجر رده الى العقوق، و كذا الأم إذا انجر رد وصيتها الى العقوق. و لو رد في حياتهما و أبلغ و لم يقبل حتى ماتا فليس بوصي و ان كان آثما في رده، و الأحوط للموصى إليه عدم الرد إذا لم يتمكن الموصى من نصب غيره و لو بالإشارة.