وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨١ - مسألة ٢٥ لو كانت دارا مثلا بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه
[مسألة: ٢٤ يصح أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه]
مسألة: ٢٤ يصح أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه، و يكون أثره سقوطها فلا يحتاج بعد إلى إنشاء مسقط. و لو صالح معه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صح أيضا و لزم الوفاء به، لكن لو لم يوجد المسقط و أخذ بها هل يترتب عليه أثره و ان أثم بعدم الوفاء بما التزم أو لا اثر له؟ وجهان أوجههما أولهما (١) في الأول و ثانيهما في الثاني.
[مسألة: ٢٥ لو كانت دارا مثلا بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه]
مسألة: ٢٥ لو كانت دارا مثلا بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه، لا إشكال في جواز الشراء منه و تصرف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرفات ما لم يعلم كذبه في دعواه، و انما الإشكال في انه هل يجوز للشريك الأخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع و انتزاعها من المشتري أم لا؟ فيه تردد (٢).
(١) بل أولهما في الثاني أيضا ان كان الالتزام بترك الأخذ بالحق الثابت.
(٢) الظاهر عدم الفرق بين الشراء من الوكيل و الأخذ بالشفعة بعد الشراء منه.