وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥ - مسألة ٥ لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل عقد لازم
إلى ثلاثة أيام من حين العقد، و في ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا وجه لا يخلو من قوة.
[مسألة: ١ لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا]
مسألة: ١ لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع سقط خياره.
[مسألة: ٢ لو تلف الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع]
مسألة: ٢ لو تلف الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع، فيبطل البيع و يرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.
[مسألة: ٣ العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الرد]
مسألة: ٣ العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الرد.
[ «الثالث»- خيار الشرط]
«الثالث»- خيار الشرط، أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، و يجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، و لا يتقدر بمدة معينة بل هو بحسب ما اشترطاه قلت أو كثرت. و لا بد من كونها مضبوطة من حيث المقدار و من حيث الاتصال و الانفصال.
نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا و أطلقت فالظاهر اتصالها بالعقد.
[مسألة: ٤ يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستيمار و الاستشارة]
مسألة: ٤ يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستيمار و الاستشارة، بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد، فكل ما رأى من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا يكون متبعا. و يعتبر في هذا الشرط أيضا تعيين المدة، و ليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذاك الثالث، و لا يجب عليه لو أمره بل جاز له، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير من صديقه أو الدلال الفلاني، فان رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به و الا فلا، يكون مرجعه الى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح في البيع لا مطلقا، فليس له الخيار الا على ذلك التقدير.
[مسألة: ٥ لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل عقد لازم]
مسألة: ٥ لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل عقد لازم (١) سوى عقد النكاح، كما أنه لا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات كالطلاق (١) هذه الكلية محل منع و مجال الكلام فيها واسع.