وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١ - مسألة ٢ الظاهر انه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحل حمله
[القول في شروط العوضين]
القول في شروط العوضين:
و هي أمور:
[ «الأول»- يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا]
«الأول»- يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا، سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره، كأن يبيع ما كان له في ذمة غيره بشيء فلا يجوز أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة أو عملا كخياطة الثوب أو حقا، و أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل و الانتقال كحقي التحجير و الاختصاص، و في جواز كونه حقا قابلا للإسقاط غير قابل للنقل و الانتقال كحقي الخيار و الشفعة إشكال (١).
[ «الثاني» تعيين مقدار ما كان مقدارا]
«الثاني» تعيين مقدار ما كان مقدارا بالكيل أو الوزن أو العد بأحدها في العوضين فلا يكفي المشاهدة، و لا تقديره (٢) بغير ما يكون به تقديره، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العد و المعدود بالوزن أو الكيل. نعم لا بأس بأن يكال جملة مما يعد أو مما يوزن ثم يعد أو يوزن ما في أحد المكاييل ثم يحسب الباقي بحسابه، و هذا ليس من تقدير المعدود أو الموزون بالكيل كما لا يخفى.
[مسألة: ١ يجوز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع]
مسألة: ١ يجوز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيا على ما أخبر به. و لو تبين النقص فله الخيار، فان فسخ يرد تمام الثمن و ان أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.
[مسألة: ٢ الظاهر انه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحل حمله]
مسألة: ٢ الظاهر انه يكفي المشاهدة (٣) في بيع الحطب قبل أن يحل حمله و صار كونه منه و التبن قبل أن يفرغ من وعاء حمله و صار صبرة منه، و مثلهما كثير من المائعات المحرزة في الشيشات، فهي ليست من الموزون قبل أن يفرغ منها، (١) و ان كان عدم الجواز أقوى.
(٢) لا يبعد جواز تقدير المكيل و المعدود بالوزن دون العكس.
(٣) فيما تعارف فيه ذلك، و يختلف ذلك بالنسبة إلى الأزمنة و الأمكنة و مع ذلك يشترط فيه أن لا يكون التفاوت في الافراد كثيرا بحيث يعد بيعه كذلك بيعا غرريا.