وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٥ - مسألة ١٢ لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف
و أما الوقف على الجهات و المصالح كالمساجد و ما وقف عليها، فان جعل الواقف له قيما و متوليا اعتبر قبضه (١) أو قبض الحاكم، و الأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأول، و ان لم يكن قيم تعين قبض الحاكم. و كذا الحال في الوقف على العناوين العامة كالفقراء و الطلبة و العلماء. و هل يكفي قبض بعض المستحقين من افراد ذلك العنوان العام بأن يقبض مثلا فقير من الفقراء في الوقف على الفقراء أو عالم من العلماء في الوقف على العلماء. قيل نعم و قيل لا، و لعل الأول هو الأقوى فيما إذا سلم الوقف الى المستحق لاستيفاء ما يستحق، كما إذا سلم الدار الموقوفة على سكنى الفقراء الى فقير فسكنها، أو الدابة الموقوفة على الزوار و الحجاج إلى زائر و حاج فركبها.
نعم لا يكفي مجرد استيفاء المنفعة و الثمرة من دون استيلاء على العين، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شيء من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده.
[مسألة: ٩ لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد]
مسألة: ٩ لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد (٢) و دفن ميت واحد في المقبرة.
[مسألة: ١٠ لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج الى قبض جديد]
مسألة: ١٠ لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج الى قبض جديد، و كذا كل ولي إذا وقف على المولى عليه، لان قبض الولي قبض المولى عليه، و الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه (٣).
[مسألة: ١١ فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه]
مسألة: ١١ فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج الى قبض آخر و يكفي قبضه الذي هو حاصل.
[مسألة: ١٢ لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف]
مسألة: ١٢ لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان (١) و يكفي في إقباضه على تلك الجهة ان يفتح مثلا باب المسجد و يأذن للصلاة فيه فيصلون فيه، و كذا الخان للغرباء و القنطرة للعابرين فيسكنون فيها و يعبرون عليها و ان لم يطلع عليه المتولي و لم يأذن به، و بهذا الاعتبار يكفي قبض الحاكم لأنه ولي الجهة.
(٢) بإذن الواقف و تسليمه بعنوان المسجدية، و كذا في المقبرة.
(٣) الاولى.