وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٨ - مسألة ١٥ لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره الا بإذن المالك
ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول. مثلا إذا كانت من أحدهما و يجعل العوض إذا كانت من صاحب الأرض الغرس و الخدمة إلى مدة معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجانا الى تلك المدة، و إذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطا على نفسه غرس حصة صاحب الأرض و خدمتها الى تلك المدة.
[مسألة: ١٤ الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجية على المالك]
مسألة: ١٤ الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجية على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.
[مسألة: ١٥ لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره الا بإذن المالك]
مسألة: ١٥ لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره الا بإذن المالك، لكن مرجع اذنه فيها الى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الاولى، فلا يستحق العامل الأول شيئا.