وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٤ - مسألة ٨ يشترط في صحة الوقف القبض
فيه خلاف و اشكال، لا يبعد جريانها فيه (١)، لكن الأحوط خلافه، فلو وقع فضولا لا يكتفى بالإجازة، بل تجدد الصيغة.
[مسألة: ٦ الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة]
مسألة: ٦ الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و كذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء و الفقهاء و نحوهم. و أما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأحوط اعتباره فيه (٢)، فيقبله الموقوف عليهم و ان كانوا صغارا قام به وليهم، و يكفي قبول الموجودين و لا يحتاج الى قبول ابن سيوجد منهم بعد وجوده. و الأحوط رعاية القبول (٣) في الوقف العام أيضا، و القائم به الحاكم أو المنصوب من قبله.
[مسألة: ٧ الأحوط قصد القربة في الوقف]
مسألة: ٧ الأحوط قصد القربة (٤) في الوقف، و ان كان في اعتباره نظر، خصوصا في الوقف الخاص كالوقف على زيد و ذريته و نحو ذلك.
[مسألة: ٨ يشترط في صحة الوقف القبض]
مسألة: ٨ يشترط في صحة الوقف القبض، و يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف ففي الوقف الخاص- و هو الوقف الذي كان على أشخاص كالوقف على أولاده و ذريته- يعتبر قبض الموقوف عليهم (٥) و يكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات، فلا يعتبر قبض الطبقات اللاحقة، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن يوجد منه فيما بعد، فإذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده و كان الموجود من أولاده ثلاثة فقبضوا ثم تولد رابع بعد ذلك فلا حاجة الى قبضه، و لو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبة الى من قبض و بطل بالنسبة الى من لم يقبض.
(١) في الوقف الخاص المجرد عن قصد القربة على القول بصحتها، و أما الوقف الملازم لقصد القربة فجريانها فيه بعيد بل ممنوع.
(٢) بل الأقوى.
(٣) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط.
(٤) لا يترك هذا الاحتياط حتى في الوقف الخاص.
(٥) أو وليهم أو من جعله الواقف قيما و متوليا.