وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦ - مسألة ٢٠ لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعي
و الربح للآخر و الخسران عليه.
[مسألة: ١٧ يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدعى به]
مسألة: ١٧ يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع إنكار المدعى عليه، و يسقط بهذا الصلح حق الدعوى، و كذا حق اليمين الذي كان للمدعى على المنكر، و ليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة، لكن هذا فصل ظاهري ينقطع به الدعوى في ظاهر الشرع و لا يحل به ما أخذه من كان غير محق منهما، فإذا ادعى شخص على شخص بدين فأنكره ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح و ان اثر في سقوط الدعوى لكن ان كان المدعي محقا بحسب الواقع فقد وصل اليه نصف حقه و بقي الباقي على ذمة المنكر يطالب به في الآخرة إذا لم يكن إنكاره بحق بحسب (١) اعتقاده إلا إذا فرض رضاء المدعي باطنا بالصلح عن جميع ما له في الواقع، و ان كان مبطلا واقعا يحرم عليه ما أخذه من المنكر الا مع فرض طيب نفسه واقعا، بأن يكون للمدعي ما صالح به لا انه رضي به تخلصا من دعواه الكاذبة.
[مسألة: ١٨ إذا قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن هذا إقرارا بالحق]
مسألة: ١٨ إذا قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن هذا إقرارا بالحق، لما عرفت أن الصلح يصح مع الإنكار كما يصح مع الإقرار، و أما لو قال بعني أو ملكني كان إقرارا.
[مسألة: ١٩ إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها]
مسألة: ١٩ إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها و لم يميز كل منهما ماله عن مال صاحبه، فان خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه، فكل ما اختاره يحل له و يحل الأخر لصاحبه، و ان تضايقا فان كان المنظور و المقصود لكل منهما المالية- كما إذا اشترياهما للمساومة و المعاملة- بيعا و قسم الثمن بينهما بنسبة مالهما، فيعطى صاحب العشرين في المثال سهمين من خمسة و الأخر ثلاثة أسهم منها، و ان كان المقصود و المنظور نفس المالين- كما إذا اشترى كل منهما عباء ليلبسه و ليس لهما نظر الى القيمة و المالية- فلا بد من القرعة.
[مسألة: ٢٠ لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعي]
مسألة: ٢٠ لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعي أو (١) بل يبقى الباقي في ذمته و ان كان محقا في اعتقاده.