وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧١ - مسألة ٧ لا يجوز بيع الدين بالدين، بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع
درهما ليدفعه اليه وفاء عما عليه و قبل وصوله بيده سقط و تلف كان التالف من ماله و بقي ما في ذمته على حاله.
[مسألة: ٦ يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل]
مسألة: ٦ يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل، و لو مات الدائن يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو كان الصداق مؤجلا إلى مدة معينة و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدة. و لا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلق زوجته يبقى صداقها المؤجل على حاله، كما انه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالة و ديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة و لا يشاركهم أرباب المؤجلة.
[مسألة: ٧ لا يجوز بيع الدين بالدين، بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع]
مسألة: ٧ لا يجوز بيع الدين بالدين (١)، بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع، كما إذا كان لأحدهما على الأخر طعام كوزنة من حنطة و للآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير الذي له على الأخر بالحنطة التي للآخر عليه، أو كان لأحدهما على شخص طعام و لآخر على ذلك الشخص طعام آخر فباع ماله على ذلك الشخص بما للآخر على ذلك الشخص، أو كان لأحدهما طعام على شخص و للآخر طعام على شخص آخر فبيع أحد الطعامين بالآخر. و أما إذا لم يكن العوضان كلاهما دينا قبل البيع و ان صارا معا أو صار أحدهما دينا بسبب البيع- كما إذا باع ماله في (١) و مجمل الكلام ان الدين الذي يقع في البيع ثمنا و مثمنا لا يخلو من أن يكون حاصلا قبل البيع بسبب آخر أو حاصلا بنفس البيع، و كل منهما اما ان يكونا حين البيع مؤجلين أو حالين لم يؤجلا أصلا أو أجلا و لكن حل أجلهما أو مختلفين، فان كان كل من الثمن و المثمن دينا مؤجلا بسبب آخر حين البيع فلا إشكال في عدم جوازه قبل حلول أجلهما بل بعد حلول الأجل أيضا على الأحوط، و ان كان كل منهما دينا مؤجلا حاصلا بنفس البيع فلا إشكال أيضا في بطلانه، و هو المعبر عنه ببيع الكالي بالكالي. و أما ان كان أحدهما دينا مؤجلا و الأخر دين حال غير مؤجل أصلا كالكلي في الذمة نقدا فالظاهر صحة البيع ان حصل اشتغال ذمته بالبيع، و أما ان كان اشتغال ذمته به بسبب آخر فالأحوط تركه.