وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٦ - مسألة ٣٣ يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و انما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكل فيه
[مسألة: ٢٨ الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق و لا الإبراء منه]
مسألة: ٢٨ الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق و لا الإبراء منه الا أن يكون وكيلا في ذلك أيضا بالخصوص.
[مسألة: ٢٩ يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة]
مسألة: ٢٩ يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الأمور، فان لم يصرح (١) باستقلال كل واحد منهما لم يستقل بها أحدهما، بل يتشاوران و يتباصران و يعضد كل واحد منهما صاحبه و يعينه على ما فوض إليهما.
[مسألة: ٣٠ إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا]
مسألة: ٣٠ إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا أو في خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصما لموكله و نشر الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه، و كذا إذا ادعى عند الحاكم أن يكون وكيلا في الدعوى و اقام البينة عنده على وكالته، و أما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فان لم يحضر خصما عنده أو أحضر و لم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه، و أما إذا صدقه فيها فالظاهر أنه يسمع دعواه لكن لم يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، و أما إذا قضت بحقية المدعى عليه فالمدعي على حجته، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها (٢).
[مسألة: ٣١ إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته لم يكن له قبض الحق]
مسألة: ٣١ إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته لم يكن له قبض الحق، فللمحكوم عليه ان يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه الى الوكيل.
[مسألة: ٣٢ لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته]
مسألة: ٣٢ لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته و المرافعة معه و تثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلا في الخصومة.
[مسألة: ٣٣ يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و انما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكل فيه]
مسألة: ٣٣ يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و انما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء و جعل له جعلا كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة و ان لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن، (١) قد مر أن الظهور العرفي يكفي في ثبوت الاستقلال و ان لم يكن صريحا.
(٢) ان لم تثبت الوكالة.