وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٢١ يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيدا بصلتهم و نهى شديدا عن قطيعتهم
و يحتمل أن يكون ذلك مانعا عن الرجوع لعدم كون الموهوب معه قائما بعينه، بل لا يخلو من قوة (١).
[مسألة: ١٧ لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة]
مسألة: ١٧ لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة و ان كانت لأجنبي و لم تكن معوضة و ليس لورثته الرجوع، و كذلك لو مات الموهوب له، فينتقل الموهوب الى ورثته انتقالا لازما.
[مسألة: ١٨ لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم]
مسألة: ١٨ لو باع الواهب (٢) العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة يقع البيع فضوليا، فإن أجاز المتهب صح و الا بطل، و ان كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع و وقوعه من الواهب و كان رجوعا في الهبة. هذا إذا كان ملتفتا الى هبته، و أما لو كان ناسيا أو غافلا و ذاهلا ففي كونه رجوعا قهريا تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط.
[مسألة: ١٩ الرجوع اما بالقول، كأن يقول «رجعت» و ما يفيد معناه]
مسألة: ١٩ الرجوع اما بالقول، كأن يقول «رجعت» و ما يفيد معناه، و اما بالفعل كاسترداد العين و أخذها من يد المتهب، و من ذلك بيعها بل و إجارتها و رهنها إذا كان ذلك بقصد الرجوع.
[مسألة: ٢٠ لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب]
مسألة: ٢٠ لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب، فلو أنشأ الرجوع من غير اطلاعه صح.
[مسألة: ٢١ يستحب العطية للأرحام الذين أمر اللَّه تعالى أكيدا بصلتهم و نهى شديدا عن قطيعتهم]
مسألة: ٢١ يستحب العطية للأرحام الذين أمر اللَّه تعالى أكيدا بصلتهم و نهى شديدا عن قطيعتهم، فعن مولانا الباقر عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام ثلاثة لا يموت صاحبهن ابدا حتى يرى وبالهن: البغي، و قطيعة الرحم، و اليمين الكاذبة يبارز اللَّه بها. و ان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، و ان القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمي أموالهم و يثرون، و ان اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها، و خصوصا الوالدين الذين أمر اللَّه تعالى ببرهما، فعن مولانا الصادق (١) إلا إذا كان السمن يسيرا بحيث يصدق انها قائمة بعينها عرفا.
(٢) بعد قبض المتهب.