وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٢ - مسألة ١٤ العامل أمين
في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصة الشريكين و كان التفاضل في استحقاق الشريكين فقط- كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف و النصف الأخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال بأن يكون للعامل الستة من اثني عشر و لأحد الشريكين اثنين و للآخر أربعة- ففي صحته وجهان بل قولان، أقواهما البطلان.
[مسألة: ١١ المضاربة جائزة من الطرفين]
مسألة: ١١ المضاربة جائزة من الطرفين، يجوز لكل منهما فسخها (١) قبل الشروع في العمل و بعده قبل حصول الربح و بعده، صار المال كله نقدا أو كان فيه أجناس لم ينض بعد، بل إذا اشترطا فيها الأجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه، و لو اشترطا فيها عدم الفسخ فان كان المقصود لزومها بحيث لا ينفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى، و ان كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به و ان لم يلزم عليهما (٢) العمل به، الا إذا جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم (٣) كالبيع و الصلح و نحوهما.
[مسألة: ١٢ الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة]
مسألة: ١٢ الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة، و إذا وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما كالبيع.
[مسألة: ١٣ تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل]
مسألة: ١٣ تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل، و هل يجوز لورثة المالك اجازة العقد فتبقى المضاربة بحالها بسبب إجازتهم أم لا؟ فيه تأمل و إشكال (٤).
[مسألة: ١٤ العامل أمين]
مسألة: ١٤ العامل أمين، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط، كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال. و لو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه (١) يعنى للمالك الرجوع من الاذن في التصرف و للعامل الامتناع من العمل في أي وقت، و اما الفسخ بعد العمل و الرجوع الى أجرة المثل دون ما عيناه من الربح فالأقوى عدم جوازه.
(٢) و لكن الأحوط العمل به.
(٣) فيجب العمل به تكليفا لكن إذا فسخ ينفسخ.
(٤) و الأقوى عدم الجواز.