وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٢ - مسألة ١٧ إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل
على ذلك أمور:
منها: كون القصيل و التبن أيضا بينهما.
و منها: تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغا حد النصاب، و تعلقها بمن بلغ نصيبه حد النصاب ان بلغ نصيب أحدهما و عدم تعلقها أصلا ان لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما.
و منها: انه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار أو منهما بالتقايل في الأثناء يكون الزرع بينهما، و ليس لصاحب الأرض على العامل أجرة أرضه و لا للعامل عليه أجرة عمله بالنسبة الى ما مضى.
و أما بالنسبة إلى الآتي الى زمان البلوغ و الحصاد، فان وقع بينهما التراضي بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع قصيلا فلا اشكال، و الا فكل منهما مسلط على حصته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة و إبقاء حصته و إلزام الزارع بقطع حصته، كما ان للزارع مطالبتها ليقطع حصته و تبقى حصة صاحبه.
[مسألة: ١٥ خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع]
مسألة: ١٥ خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع و ليس على الزارع إلا إذا شرط عليه كلا أو بعضا، و أما سائر المؤن كشق الأنهار و حفر الآبار و إصلاح النهر و تهيئة آلات السقي و نصب الدولاب و الناعور و نحو ذلك فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.
[مسألة: ١٦ يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الأخر بحسب الخرص بمقدار معين]
مسألة: ١٦ يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الأخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي، و الأقوى لزومه من الطرفين (١) بعد القبول، و ان تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار و لو تبين أن حصة صاحبه أقل منه، كما أن على صاحبه قبول ذلك و ان تبين كونها أكثر منه و ليس له مطالبة الزائد.
[مسألة: ١٧ إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل]
مسألة: ١٧ إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فان كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما (١) و المتيقن من الاخبار الواردة فيه كون المقدار المخروص من حاصل ذلك الزرع فلا يصح في غيره.