وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٩٩ الوقف المتداول بين الاعراب و بعض الطوائف من غيرهم حيث يعمدون إلى نعجة أو بقرة
للبيع و قد اشتراه سقط حكم يده و ينتزع منه و يلزم بإثبات الأمرين: وجود المسوغ للبيع، و وقوع الشراء.
[مسألة: ٩٦ إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته]
مسألة: ٩٦ إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته و كان مكتوبا عليه انه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك، فيجوز الشراء منه. نعم الظاهر أن وجود مثل ذلك عيب و نقص في العين، فلو خفي على المشتري ثم اطلع عليه كان له خيار الفسخ.
[مسألة: ٩٧ لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف و انه وقع القبض و الإقباض]
مسألة: ٩٧ لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف و انه وقع القبض و الإقباض لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به، لاحتمال انه كتب ليجعله وقفا كما يتفق ذلك كثيرا.
[مسألة: ٩٨ إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة]
مسألة: ٩٨ إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها و ان بلغت حصة كل منهم حد النصاب، و أما لو كانت نماؤها منها كالعنب و التمر ففي الوقف الخاص وجبت الزكاة على كل من بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم لأنها ملك طلق لهم، بخلاف الوقف العام و ان كان مثل الوقف على الفقراء لعدم كونه ملكا لواحد منهم الا بعد قبضه. نعم لو أعطي الفقير مثلا حصة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلق الزكاة- كما قبل احمرار التمر أو اصفراره- وجبت عليه الزكاة إذا بلغت حد النصاب.
[مسألة: ٩٩ الوقف المتداول بين الاعراب و بعض الطوائف من غيرهم حيث يعمدون إلى نعجة أو بقرة]
مسألة: ٩٩ الوقف المتداول بين الاعراب و بعض الطوائف من غيرهم حيث يعمدون إلى نعجة أو بقرة و يتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم و يكون المقصود أن تبقى و تذبح أولادها الذكور و تبقى الإناث و هكذا، الظاهر بطلانها (١) لعدم الصيغة و عدم القبض و عدم تعيين المصرف و غير ذلك.
(١) إلا إذا كان المصرف عنده معلوما بحسب المتعارف و المتولي أيضا كان نفسه بحسب الارتكاز و تكلم بقصد الوقف كلمة ظاهرة فيه كان صحيحا.