وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ٦ يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا
فلا يصح ضمان أحد الدينين و لو لشخص معين على شخص معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو على واحد معين.
نعم لو كان الدين معينا في الواقع و لم يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعينا في الواقع و لم يعلم شخصه صح على الأقوى، خصوصا في الأخيرين. فلو قال ضمنت ما لفلان على فلان و لم يعلم انه درهم أو دينار أو انه دينار أو ديناران صح على الأصح، و كذا لو قال ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة و يعلم بأن واحدا منهم يطلبه و لم يعلم شخصه ثم قبل بعد ذلك الواحد المعين الذي يطلبه، أو قال ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء و لم يعلم شخصه صح الضمان على الأقوى.
[مسألة: ٣ إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و برئت ذمته]
مسألة: ٣ إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و برئت ذمته، فإذا أبرأ المضمون له- و هو صاحب الدين- ذمة الضامن برئت الذمتان الضامن و المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمة المضمون عنه كان لغوا لانه لم يشتغل ذمته بشيء حتى يبرئه.
[مسألة: ٤ الضمان لازم من طرف الضامن فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا]
مسألة: ٤ الضمان لازم من طرف الضامن فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا، و كذا من طرف المضمون له الا إذا كان الضامن معسرا و كان المضمون له جاهلا بإعساره، فإنه يجوز له فسخ الضمان و الرجوع بحقه على المضمون عنه. و المدار على الإعسار حال الضمان، فلو كان موسرا في تلك الحال ثم أعسر لم يكن له الخيار، كما انه لو كان معسرا ثم أيسر لم يزل الخيار.
[مسألة: ٥ يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له على الأقوى]
مسألة: ٥ يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له على الأقوى (١).
[مسألة: ٦ يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا]
مسألة: ٦ يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا، و كذا ضمان الدين المؤجل مؤجلا و حالا، و كذا يجوز ضمان الدين المؤجل مؤجلا بأزيد من أجله (١) لكن حيث أن الفسخ بالخيار مستلزم لاشتغال ذمة المضمون عنه بعد الحلول و ذلك بدون رضاه على خلاف القاعدة فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم الفسخ الا برضاه.