وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٧ - مسألة ١٣ بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصل الى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع
[مسألة: ٩ يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما]
مسألة: ٩ يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما، و كذا حصة (١) من الأصول مشاعا أو مفروزا.
[مسألة: ١٠ كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة مثل عمله]
مسألة: ١٠ كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة مثل عمله (٢) إلا إذا كان عالما بالفساد و مع ذلك أقدم على العمل.
[مسألة: ١١ يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره]
مسألة: ١١ يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة و بطلت المساقاة من جهة انه قد اشترط مباشرته للعمل انتقلت الى وارثه و تجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب (٣).
[مسألة: ١٢ المغارسة باطلة، و هي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما]
مسألة: ١٢ المغارسة باطلة (٤)، و هي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أولا، و سواء كانت الأصول من المالك أو من العامل، و حينئذ يكون الغرس لصاحبه، فان كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس (٥)، و ان كانت من الغارس فعليه أجرة الأرض للمالك، فان تراضيا على الإبقاء بالأجرة أو لا معها فذاك و الا فلمالك الأرض الأمر بالقلع و عليه أرش نقصانه ان نقص بسبب القلع، كما ان للغارس قلعه و عليه طم الحفر و نحو ذلك مما حصل بالغرس، و ليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء و لو بلا أجرة.
[مسألة: ١٣ بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصل الى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع]
مسألة: ١٣ بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصل الى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع، كأن يشتركا في الأصول أما بشرائها بالشركة- و لو بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك (١) مشكل بل لا يبعد بطلانه، لان الشرط المذكور على خلاف وضع المساقاة.
(٢) إذا كان مغرورا من قبل المالك أو عمل بأمره أو وعده، سواء كان عالما بالفساد أو جاهلا و الا فلا وجه للاستحقاق عالما كان أو جاهلا.
(٣) و كان الموت بعد تعلق الزكاة.
(٤) على الأحوط.
(٥) إذا كان مغرورا منه أو عمل بأمره كما مر نظيره.