وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ٦٠ إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه
يشمل من جعله وطنا له معرضا عن بلده (١).
[مسألة: ٥٦ لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه]
مسألة: ٥٦ لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه (٢)، و لو زاد شيء يعطى لإمامه.
[مسألة: ٥٧ لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه و خدامه المواظبين]
مسألة: ٥٧ لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه (٣) و خدامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلقة بذلك المشهد.
[مسألة: ٥٨ لو وقف على الحسين عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته]
مسألة: ٥٨ لو وقف على الحسين عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته (٤) من أجرة القاري و ما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين.
[مسألة: ٥٩ لا إشكال في انه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه]
مسألة: ٥٩ لا إشكال في انه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، و هل يصبح ذلك إذا شرط ذلك؟ فالمشهور و هو المنصور جواز الإدخال (٥) دون الإخراج، فلو شرط إدخال من يريد صح و جاز له ذلك، و لو شرط إخراج من يريد بطل الشرط بل الوقف أيضا على اشكال. و مثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم الى من سيوجد. نعم لو وقف على جماعة الى أن يوجد من سيوجد و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا إشكال.
[مسألة: ٦٠ إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه]
مسألة: ٦٠ إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه، فان كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقن، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين و هو الفقهاء الفقراء، و ان كانت متباينة فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة- كما إذا لم يدر انه وقف (١) و لا كلية له بل تابع للصدق العرفي.
(٢) و مؤذنه إذا كان معدا لذلك.
(٣) و فرشه و وسائل الحرارة في الشتاء و البرودة في الصيف و سائر حوائجه من وسائل الوضوء و التطهير و تطهير أماكنه إذا تنجست و أمثال ذلك.
(٤) على ما هو المنصرف اليه، و أما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين عليه السلام فقط فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له عليه السلام.
(٥) فيه اشكال.