وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٢ - مسألة ١٠ كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع
[مسألة: ٧ لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء]
مسألة: ٧ لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء، بل كل من ملك امة بوجه من وجوه التملك وجب عليه قبل وطيها الاستبراء حتى لو ملكها بالإرث أو الاسترقاق إذا لم تستبرأ قبل ذلك، و كذا لا يختص بالبائع بل يعم كل ناقل لها بمثل الصلح و الهبة و غيرهما، فيجب عليهم الاستبراء المزبور بالشروط المتقدمة قبل إيجاد السبب المملك.
[مسألة: ٨ إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها]
مسألة: ٨ إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها. نعم يجب على المشتري بل كل من ملكها بوجه من وجوه التملك ترك وطيها قبل أن ينقضي لحملها أربعة أشهر و عشرة أيام و يكره بعد ذلك.
[مسألة: ٩ الأقوى أن العبد يملك، و ان كان محجورا عليه لا ينفذ تصرفاته فيما ملكه بدون اذن مولاه]
مسألة: ٩ الأقوى أن العبد يملك، و ان كان محجورا عليه لا ينفذ تصرفاته فيما ملكه بدون اذن مولاه و للمولى السلطنة التامة على ما ملكه حتى ان له ان ينتزعه منه، فلو ملكه مولاه شيئا ملكه و كذا ما حاز لنفسه من المباحات بإذن مولاه أو اشترى في الذمة بإذنه ملكه و ان لم يكن ملكا تاما.
[مسألة: ١٠ كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع]
مسألة: ١٠ كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع، و أما جزؤه المعين كرأسه و جلده أو يده و رجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا، فان كان مما لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب و الحمل و ادارة الرحى و نحو ذلك لم يجز بيعه قطعا (١)، و أما إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتريه القصابون و يباع منهم فالظاهر أنه يصح بيعه، فان ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه، و ان باعه و لم يذبحه يكون المشتري شريكا في الثمن بنسبة ماله، بأن ينسب قيمة الرأس و الجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية فله من الثمن بتلك النسبة، و كذا الحال فيما لو باع حيوانا قصد به اللحم و استثنى الرأس و الجلد (١) نعم فيما يزكى مما لا يؤكل يجوز بيع جلدة إذا كان مما ينتفع به، و كذا فيما يؤكل و لا يقصد اللحم إذا لم يقصد منه الا الانتفاع باهابه، لكن المتيقن من جواز بيع تلك الاجزاء كذلك هو عند ارادة الذبح حتى يكون الحيوان مشرفا للذبح بحيث كان العرف يعاملون معه معاملة المذبوح.