وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٦ - مسألة ٢٨ لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
في بعض المقدمات (١)، و كذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلا بإذن المالك، و مع الاذن إذا ضارب غيره مرجعه الى فسخ المضاربة الاولى (٢) و إيقاع مضاربة جديدة بين المالك و عامل آخر أو بينه و بين العامل مع غيره بالاشتراك، و أما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل و غيره- بأن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول- ففي صحته تأمل و إشكال (٣).
[مسألة: ٢٦ الظاهر أنه يصح ان يشترط أحدهما على الأخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا]
مسألة: ٢٦ الظاهر أنه يصح ان يشترط أحدهما على الأخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما و بالعكس.
[مسألة: ٢٧ الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره]
مسألة: ٢٧ الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره و لا يتوقف على الإنضاض- بمعنى جعل الجنس نقدا- و لا على القسمة، كما أن الظاهر صيرورته شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصح له مطالبة القسمة و له التصرف في حصته من البيع و الصلح و يرتب عليه جميع آثار الملكية من الإرث (٤) و تعلق الخمس و الزكاة و حصول الاستطاعة و تعلق حق الغرماء و غير ذلك.
[مسألة: ٢٨ لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح]
مسألة: ٢٨ لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية، سواء كانت سابقة عليه أو لا حقة، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة تزول كلها أو بعضها بعروض الخسران فيما بعد الى ان تستقر، و الاستقرار يحصل بعد الإنضاض و فسخ المضاربة و القسمة قطعا، فلا جبران بعد ذلك جزما. و في (١) المتعارفة فيها الإيكال إلى الغير.
(٢) ان قصد فسخها، و أما ان قصد المضاربة للثاني أيضا حتى يجوز لكل منهما العمل في أي مقدار كان، فالظاهر انه لا مانع من صحتها مع بقاء الاولى على حالها، نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع ماله أو جعل الجعالة لكل من رد ضالته مثلا، فكل منهما إذا عمل في مجموع المال أو مقدار منه يستحق حصته من الربح و لا يبقى للآخر شيء حتى يجوز له فيه العمل.
(٣) و الأقوى عدم الصحة.
(٤) الظاهر أن تلك الثمرة مرتبة على جميع الأقوال، غاية الأمر ان ما يورث ملك على تقدير و حق على الأخر، و أما الخمس فالظاهر أن استقرار الملك شرط في تعلقه و كذا في حصول الاستطاعة.