وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦ - مسألة ١٢ لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد
[مسألة: ٨ هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه]
مسألة: ٨ هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه، فتكشف عن أن المبيع كان ملكا للمشتري و الثمن ملكا للبائع من زمان وقوع العقد، أو ناقلة بمعنى كونها شرطا لتأثير العقد من حين وقوعها؟ الظاهر هو الثاني (١) و تظهر الثمرة في النماء المتخلل بين العقد و الإجازة، فعلى الأول نماء المبيع للمشتري و نماء الثمن للبائع و على الثاني بالعكس.
[مسألة: ٩ إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه اذن و توكيل للغير في البيع أو الشراء]
مسألة: ٩ إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه اذن و توكيل للغير في البيع أو الشراء فالظاهر أنه لا يكفي في الخروج عن الفضولية، فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة، سيما إذا لم يلتفت حين العقد الى وقوعه لكن كان بحيث لو كان ملتفتا كان راضيا.
[مسألة: ١٠ لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية]
مسألة: ١٠ لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه يكون من الفضولي و يصح بالإجازة، و اما العكس- بأن تخيل كونه غير جائز التصرف فتبين كونه وكيلا أو وليا- فالظاهر صحته و عدم احتياجه (٢) إلى الإجازة على اشكال في الثاني، و مثله ما إذا تخيل كونه غير مالك فتبين كونه مالكا، لكن عدم الصحة و الاحتياج إلى الإجازة فيه لا يخلو من قوة.
[مسألة: ١١ لو باع شيئا فضولا ثم ملكه اما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صح]
مسألة: ١١ لو باع شيئا فضولا ثم ملكه اما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صح بإجازته (٣) بعد ما ملكه على الأقوى، و ليس باطلا بحيث لا تجدي الإجازة أصلا و لا صحيحا بحيث لا حاجة إليها كما قال بكل منهما قائل.
[مسألة: ١٢ لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد]
مسألة: ١٢ لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل (١) أى النقل حقيقة، و لكن المستفاد من الأدلة هو الكشف حكما، بمعنى وجوب ترتيب ما يمكن من آثار النقل من حين العقد تعبدا و ان كان النقل يحصل من حين وقوع الإجازة.
(٢) أما في الوكيل فلانه باع مأذونا عن الموكل و لا يضره عدم علم الوكيل به، و أما في الولي و المالك فالأقوى الاحتياج إلى الإجازة.
(٣) مشكل جدا، بل البطلان بحيث لا تجديه الإجازة لا يخلو من وجه.