وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٧ - مسألة ٧ إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية
حبه بعد تناثر ورده (١).
[مسألة: ٣ يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك]
مسألة: ٣ يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك، و منها الأصول لو بيعت مع الثمرة، و هل يعتبر عدم كونها تابعة أولا؟ وجهان أقواهما العدم (٢).
[مسألة: ٤ إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة]
مسألة: ٤ إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت، و سواء اتحد الجنس أو اختلف. و كذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته (٣).
[مسألة: ٥ إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين الظاهر أنه يكون المرتان بمنزلة عامين]
مسألة: ٥ إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين الظاهر أنه يكون المرتان بمنزلة عامين (٤)، فيجوز بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور.
[مسألة: ٦ إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ثم باع الأصول من شخص آخر]
مسألة: ٦ إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ثم باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة، و لو كان جاهلا كان له الخيار في فسخ بيع الأصول كالعين المستأجرة، و كذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري و الأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة.
[مسألة: ٧ إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية]
مسألة: ٧ إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو التخلية (٥) كان من مال بائعها، و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالافة. نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين إمضائه و مطالبة المتلف بالبدل، و لو كان التلف بعد القبض كان من (١) و استبانته بحيث لا تخاف معه الافة.
(٢) مشكل فالأحوط أن لا تكون الضميمة تابعة للثمرة في هذا البيع، و هذا غير اشتراط كون الثمرة تابعا كما قلنا في بيعها قبل الظهور، فإن الأقوى في المسألة عدم اشتراطه.
(٣) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(٤) و قد مر الاشكال و الاحتياط بترك بيعها قبل الظهور بلا ضميمة.
(٥) بحيث يكون المشتري مستوليا على المبيع كما مر في القبض.