وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٠ - مسألة ٢ يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر الأب و الام و الأجداد و الجدات
الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط، و ان لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود الى المعدوم كانضمام الثمرة المتجددة في السنة أو في سنة أخرى مع الموجودة.
[مسألة: ١٧ إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة]
مسألة: ١٧ إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له و يدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص و يرضى به صاحبه. و الظاهر ان هذه معاملة خاصة برأسها، كما أن الظاهر انه ليس لها صيغة خاصة، فيكفي كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف.
[مسألة: ١٨ من مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارا مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل]
مسألة: ١٨ من مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارا مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل جاز له ان يأكل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن يحمل منها شيئا و من دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار، و الظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه، و الأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.
[القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته]
القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته:
[مسألة: ١ يجوز استرقاق الحربي- أعني الكافر الأصلي- إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام]
مسألة: ١ يجوز استرقاق الحربي- أعني الكافر الأصلي- إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، و سواء كان بالسرقة أو الغيلة أو القهر و الاغتنام، بل لو قهر الحربي حربيا فباعه صح البيع و ان كان أخاه أو زوجته، بل و ان كان ممن ينعتق عليه كبنته و ابنه و أبويه على اشكال في صحة البيع و لحوق أحكامه فيه. نعم لا إشكال في تملك المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء و ان لم يكن شراء حقيقيا بل كان استنقاذا.
[مسألة: ٢ يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر الأب و الام و الأجداد و الجدات]
مسألة: ٢ يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر الأب و الام و الأجداد و الجدات و ان علوا و الأولاد و أولادهم ذكورا و إناثا و ان سفلوا و الأخوات و العمات (١) و الخالات (١) أى أخوات الإباء و ان علوا، لا عمة العمة و ان لم تكن أخت الأب، و كذا المقصود من الخالات أخت الأمهات و ان علت دون خالة الخالة و ان لم تكن أختا للأمهات.