وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧ - مسألة ١٤ الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة
الإجازة، فيصح بإجازة الوارث (١). و أولى بذلك ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرف لمانع من صغر أو سفه أو جنون أو غير ذلك، ثم ارتفع المانع فإنه يصح بإجازته.
[مسألة: ١٣ لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فاما ان تقع على نفس مال الغير أو على عوضه]
مسألة: ١٣ لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فاما ان تقع على نفس مال الغير أو على عوضه، و على الأول فاما أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد- كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددة- و اما أن تقع من أشخاص متعددة- كما إذا باعها من شخص بفرس ثم باعها المشتري من شخص آخر بحمار ثم باعها المشتري الثاني من شخص آخر بكتاب و هكذا- و على الثاني فاما أن تكون من شخص واحد على الاعواض و الأثمان بالترامي- كما إذا باع دار زيد بثوب ثم باع الثوب ببقر ثم باع البقر بفراش و هكذا- و اما أن تقع على ثمن شخصي مرارا- كما إذا باع الثوب في المثال المزبور مرارا على أشخاص متعددة- فهذه صور أربع. ثم انه للمالك في جميع هذه الصور أن يتتبع البيوع و يجيز أي واحد شاء منها و يصح بإجازته ذلك العقد المجاز، و أما غيره من البيوع فيحتاج الى شرح و تفصيل لا يناسب هذا المختصر.
[مسألة: ١٤ الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة]
مسألة: ١٤ الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة كما عرفته سابقا قد يكون مانعا عن لحوقها مطلقا و لو من غير المالك حين العقد، و هو اما بالقول كقوله «فسخت و رددت» و شبه ذلك مما هو ظاهر فيه، و اما بالفعل كما إذا تصرف فيه بما يوجب فوات محل الإجازة عقلا كالإتلاف أو شرعا كالعتق، و قد يكون مانعا عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد لا مطلقا كالتصرف الناقل للعين كالبيع و الهبة و نحوهما، حيث ان بذلك لا يفوت محل الإجازة إلا بالنسبة إلى المنتقل عنه و أما المنتقل اليه فله أن يجيز بناء على عدم اعتبار (٢) كون المجيز مالكا حين العقد كما مر. و أما الإجارة (١) هذا أيضا مشكل جدا، و البطلان و لو مع الإجازة لا يخلو من وجه.
(٢) قد مر الاشكال فيه، و التحقيق ان البيع من المالك مفوت للمحل مطلقا فيوجب الانفساخ و كذلك موت المالك حين العقد.