وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ٦٠ يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم ان يأخذ من ماله أجرة مثل عمله
و المزارعة و غيرها و على نفسه بالإجارة و نحوها و على ديونه بالوفاء و الاستيفاء، و لو أطلق و قال فلان قيم على أولادي مثلا كان وليا على جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية عليه، فله الإنفاق عليهم بالمعروف و الإنفاق على من عليهم نفقته كالأبوين الفقيرين (١) و حفظ أموالهم و استنمائها و استيفاء ديونهم و إيفاء ما عليهم كأرش ما أتلفوا من أموال الناس و كفارة القتل (٢) دون الدية فإنها في العمد و الخطأ على العاقلة، و كذا إخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم كالخمس إذا تعلق بمالهم و غير ذلك. نعم في ولايته على تزويجهم (٣) كلام يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى.
[مسألة: ٥٨ يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك]
مسألة: ٥٨ يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك و جعل الناظر على الوصي كالوصية بالمال.
[مسألة: ٥٩ ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف و لا تقتير]
مسألة: ٥٩ ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف و لا تقتير، فيطعمه و يلبسه عادة أمثاله و نظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، و لو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادعى عليه الإسراف فالقول قول الوصي بيمينه، و كذا لو ادعى عليه انه باع ماله من غير حاجة و لا غبطة. نعم لو اختلفا في دفع المال اليه بعد البلوغ فادعاه الوصي و أنكره الصبي قدم قول الصبي و البينة على الوصي.
[مسألة: ٦٠ يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم ان يأخذ من ماله أجرة مثل عمله]
مسألة: ٦٠ يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم ان يأخذ من ماله أجرة مثل عمله، سواء كان غنيا أو فقيرا، و ان كان الأحوط الأولى للأول التجنب. و اما الوصي على الأموال، فإن عين الموصى مقدار المال الموصى به و طبقه على مصرفه المعين المقدر بحيث لم يبق شيئا لأجرة الوصي و استلزم أخذ الأجرة اما الزيادة عن المال الموصى به أو النقصان في مقدار المصرف- كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو عينا معينا من تركته أو مقدارا من المال كألف درهم في استيجار عشرين سنة عبادة كل (١) لعل المقصود من الأب هنا أب الام.
(٢) ان قلنا بلزومه عليه.
(٣) الأحوط لغير الأب و الجد عدم تزويج الصغير و الصغيرة إلا مع الضرورة.