وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ٧٧ لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة
بملك آخر فيجعل وقفا و يبقى لسائر البطون و الطبقات.
[مسألة: ٧٤ لا إشكال في جواز اجارة ما وقف وقف منفعة]
مسألة: ٧٤ لا إشكال في جواز اجارة ما وقف وقف منفعة، سواء كان وقفا خاصا أو عاما كالدكاكين و المزارع و الخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامة، حيث ان المقصود استنمائها بإجارة و نحوها و وصول نفعها و نمائها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذرية و كالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارة، فإن الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال.
[مسألة: ٧٥ إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الأخر إلى تعمير]
مسألة: ٧٥ إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الأخر إلى تعمير و لو لأجل توفير المنفعة لا يبعد أن يكون الاولى (١) بل الأحوط أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الأخر.
[مسألة: ٧٦ لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق]
مسألة: ٧٦ لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق، فيتصداها مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا لو تعدد الوقف و الموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته على أولاده، بل لا يبعد جوازها فيما إذا تعدد الوقف و الموقوف عليه مع اتحاد الواقف، كما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد و النصف الأخر على مشهد، و لا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتحد الوقف و الواقف مع كون الموقوف عليهم بطونا متلاحقة. نعم لو وقع خلف بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف و لا ينحسم ذلك الاختلاف إلا بالقسمة جازت على الأقوى (٢).
[مسألة: ٧٧ لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة]
مسألة: ٧٧ لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة (١) ان لم يمكن تبديل الخراب بملك آخر يجعل وقفا، و ان أمكن فهو المتعين.
(٢) ان كانت القسمة لانتفاع كل منهم من قسمة الوقف ما دام حيا فلا مانع منها و لو لم يقع خلاف بين أربابها، و أما القسمة بغير هذا المعنى فالأقوى عدم جوازها مطلقا.