وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ٧١ الأوقاف على الجهات العامة التي قد مر أنه لا يملكها أحد كالمساجد
[مسألة: ٦٨ لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و ازالة عنوانه و لو الى عنوان آخر]
مسألة: ٦٨ لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و ازالة عنوانه و لو الى عنوان آخر، كجعل الدار خانا أو دكانا أو بالعكس. نعم إذا كان الوقف وقف منفعة و صار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة (١) أو قليلها في الغاية لا يبعد جواز تبديله الى عنوان آخر ذي منفعة، كما إذا صارت البستان الموقوفة من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ينتفع منها، بخلاف ما إذا جعلت دارا أو خانا.
[مسألة: ٦٩ لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها]
مسألة: ٦٩ لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها و الدار تهدمت حيطانها و عفت آثارها فإن أمكن تعميره و اعادة عنوانه و لو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة و نحوها فيه لزم و تعين (٢)، و الا ففي خروج العرصة عن الوقفية و عدمه فيستنمى منها بوجه آخر و لو بزرع و نحوه، وجهان بل قولان أقواهما الثاني، و الأحوط ان يجعل وقفا (٣) و يجعل مصرفه و كيفياته على حسب الوقف الأول.
[مسألة: ٧٠ إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها]
مسألة: ٧٠ إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها، فان عين الواقف لها ما يصرف فهو و الا يصرف فيها من نمائها (٤) مقدما على حق الموقوف عليهم، حتى انه إذا توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز.
[مسألة: ٧١ الأوقاف على الجهات العامة التي قد مر أنه لا يملكها أحد كالمساجد]
مسألة: ٧١ الأوقاف على الجهات العامة التي قد مر أنه لا يملكها أحد كالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها لا يجوز بيعها بلا اشكال، و ان آل الى ما آل حتى عند خرابها و اندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلا بل تبقى على حالها، فلو خرب المسجد و خربت القرية التي هو فيها و انقطعت المارة عن الطريق الذي يسلك اليه لم يجز بيعه و صرف ثمنه في (١) بل و ان لم يصر مسلوب المنفعة إذا كان الوقف وقف منفعة و كان التبديل أكثر منفعة.
(٢) بإذن الموقوف عليهم أو المتولي على الأحوط.
(٣) بإذن الواقف أو ورثته، و أما بدون الاذن فالاحتياط المذكور لا أثر له، لانه اما انها باقية على وقفيتها فلا احتياج الى الوقف ثانيا، و اما ان الوقفية زالت بسبب الخراب فملك للواقف أو ورثته فجعلها وقفا لا أثر له من دون اذن المالك.
(٤) بإذن الموقوف عليهم أو المتولي على الأحوط.