وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣١ - مسألة ٧ و كما لا يضر الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له
[مسألة: ٥ يصح الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقر و يلزم]
مسألة: ٥ يصح الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقر و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام، و يقبل منه ما فسره به و يلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف و اللغة و أمكن بحسبهما ان يكون مرادا منه، فلو قال لك علي شيء ألزم التفسير، فإذا فسره بأي شيء كان مما يصح ان يكون في الذمة و على العهدة يقبل منه و ان لم يكن متمولا كحبة من حنطة، و أما لو قال لك علي مال لم يقبل منه الا إذا كان ما فسره به من الأموال لا مثل حبة من حنطة أو حفنة من تراب أو الخمر أو الخنزير.
[مسألة: ٦ لو قال لك علي أحد هذين مما كان تحت يده أو لك علي اما وزنة من حنطة أو شعير]
مسألة: ٦ لو قال لك علي أحد هذين مما كان تحت يده أو لك علي اما وزنة من حنطة أو شعير ألزم بالتفسير و كشف الإبهام، فإن عين الزم به و لا يلزم بغيره، فان لم يصدقه المقر له و قال ليس لي ما عينت سقط حقه (١) لو كان المقر به في الذمة، و لو كان عينا كان بينهما مسلوبا بحسب الظاهر عن كل منهما فيبقى الى أن يتضح الحال و لو برجوع المقر عن إقراره أو المنكر عن إنكاره. و لو ادعى عدم المعرفة حتى يفسره، فان صدقه المقر له في ذلك و قال أنا أيضا لا أدرى فلا محيص عن الصلح أو القرعة مع احتمال الحكم بالاشتراك، و الأحوط هو الأول، و ان ادعى المعرفة و عين أحدهما فان صدقه المقر فذاك و الا فله أن يطالبه بالبينة، و مع عدمها فله ان يحلفه، و ان نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معا، فلا محيص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة.
[مسألة: ٧ و كما لا يضر الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له]
مسألة: ٧ و كما لا يضر الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له، فلو قال هذه الدار التي بيدي لأحد هذين يقبل و يلزم بالتعيين، فمن عينه يقبل و يكون هو المقر له، فان صدقه الأخر فذاك و الا تقع المخاصمة بينه و بين من عينه المقر. و لو ادعى عدم المعرفة و صدقاه في ذلك سقط عنه الإلزام بالتعيين، و لو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه.
(١) يعنى يلزم بإقراره إلا إذا قال ذلك بقصد الإبراء و كان كلامه ظاهرا فيه فيسقط حقه واقعا، و هذا خارج عن مسألة الإقرار.