وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٠ - مسألة ٢٣ إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها
فصح جميع البيوع المتقدمة، و له الأخذ من الوسط فصح كل ما تقدم و بطل كل ما تأخر.
و ان كان بغير البيع كالوقف و غير ذلك فله الأخذ بالشفعة و إبطال ما وقع من المشتري و إزالته، بل الظاهر أن صحتها مراعاة بعدم الأخذ بالشفعة و الا فهي باطلة من أصلها.
[مسألة: ٢٠ لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شيء أصلا سقطت الشفعة]
مسألة: ٢٠ لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شيء أصلا سقطت الشفعة. نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة و كان التلف بفعل المشتري (١) ضمنه. و أما ان بقي منها شيء كالدار إذا انهدمت و بقيت عرصتها و أنقاضها أو عابت لم تسقط الشفعة، فللشفيع الأخذ بها و انتزاع ما بقي منها من العرصة و الانقاض مثلا بتمام الثمن أو الترك من دون ضمان على المشتري. نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة و كان (٢) بفعل المشتري ضمن قيمة التالف أو أرش العيب.
[مسألة: ٢١ يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط]
مسألة: ٢١ يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع (٣) بالثمن حين الأخذ على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح و ان علم بعد ذلك.
[مسألة: ٢٢ الشفعة موروث على اشكال]
مسألة: ٢٢ الشفعة موروث على اشكال، و كيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض اللَّه في المواريث، فلو خلف زوجة و ابنا يكون الثمن لها و الباقي له، و لو خلف ابنا و بنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين، و ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون. نعم لو عفى بعضهم و أسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف و يكون العافي كأن لم يكن رأسا.
[مسألة: ٢٣ إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها]
مسألة: ٢٣ إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة.
(١) و كذا لو تلف في يده المضمونة و ان لم يكن التلف بفعله.
(٢) أو تلف في يده المضمونة.
(٣) و كذا بالمثمن على الأحوط.