وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٧ - مسألة ١١ إنما تحرم الزيادة مع الشرط
[مسألة: ٨ لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها ثبت في ذمة المقترض]
مسألة: ٨ لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، و لو كان قيميا كالغنم و نحوها ثبت في ذمته قيمته. و في اعتبار قيمة وقت الاقتراض (١) أو قيمة حال الأداء و القضاء وجهان (٢)، الأحوط التراضي و التصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين لو كان.
[مسألة: ٩ لا يجوز شرط الزيادة]
مسألة: ٩ لا يجوز شرط الزيادة، بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه.
و هذا هو الربا القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع و ذكرنا هناك بعض ما ورد في الكتاب و السنة من التشديد عليه. و لا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي اثنى عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة. و كذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل و الموزون، و غيره بأن كان معدودا كالجوز و البيض.
[مسألة: ١٠ إذا أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته]
مسألة: ١٠ إذا أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته و شرط عليه ان يقرضه مبلغا معينا لا بأس به و ان أفاد فائدة الأول، و به يحتال في الفرار عن الربا كسائر الحيل الشرعية، و لنعم الفرار من الحرام الى الحلال.
[مسألة: ١١ إنما تحرم الزيادة مع الشرط]
مسألة: ١١ إنما تحرم الزيادة مع الشرط، و أما بدونه فلا بأس به، بل يستحب ذلك للمقترض، حيث انه من حسن القضاء و خير الناس أحسنهم قضاءا، بل يجوز ذلك إعطاء و أخذا لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كلما احتاج الى الاقتراض، أو كان الاقتراض لأجل أن ينتفع من المقترض (١) يعنى وقت التسليم الى المقترض.
(٢) أقواهما الأول.