وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٧ - مسألة ٢ إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
[خاتمة في أحكام الخيار]
خاتمة في أحكام الخيار:
و ليعلم ان للخيار أحكاما مشتركة بين الجميع و أحكاما تختص ببعضها لا يناسب هذا المختصر تفصيلها.
و من الأحكام المشتركة ان كل خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه، و كذلك يسقط بإسقاطه (١) بعد العقد.
و منها: انه إذا مات من له الخيار انتقل خياره الى وارثه، من غير فرق بين أنواعه و ما هو المانع عن إرث الأموال النقصان في الوارث كالرقية، و القتل و الكفر مانع عن هذا الإرث أيضا، كما ان ما يحجب به حجب حرمان- و هو وجود الأقرب الى الميت- يحجب به هنا أيضا. و لو كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة و الحياة بالنسبة الى غير الولد الأكبر، فهل يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق بذلك المال مطلقا أو لا يحرم مطلقا أو يفصل بين ما إذا كان ما يحرم عنه الوارث منتقلا الى الميت و ما كان منتقلا عنه فيحرم في الثاني دون الأول، ففيما إذا انتقل العقار الى الميت و كان له الخيار ترثه الزوجة، بخلاف ما إذا باع العقار و كان له الخيار فلا ترثه، وجوه و أقوال أقواها أوسطها.
[مسألة: ١ لا اشكال فيما إذا كان الوارث واحدا]
مسألة: ١ لا اشكال فيما إذا كان الوارث واحدا، و أما إذا تعدد ففي كون الخيار لكل منهم بالاستقلال بالنسبة إلى الجميع أو بالنسبة إلى حصته أو للمجموع بحيث لا اثر لفسخ بعضهم بدون ضمن الباقين لا في تمام المبيع و لا في حصته أقوال، أقواها الأخير ثم أوسطها.
[مسألة: ٢ إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم]
مسألة: ٢ إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم، فان كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، و ان لم يكن موجودا أخرج من مال الميت، و لو لم يكن له مال ففي كونه على الميت و اشتغال ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود (١) و في خيار التأخير لا يسقط بإسقاطه في الثلاثة، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة.
و مر الإشكال في إسقاط خيار الرؤية في بعض الموارد.