وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ٣ يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان
[كتاب الوصية]
كتاب الوصية و هي على ضربين (١): تمليكية كأن يوصى بشيء من تركته لزيد، و عهدية كأن يوصى بما يتعلق بتجهيزه أو باستئجار الحج أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات له.
[مسألة: ١ إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه أن يوصى بإيصال ما عنده من أموال الناس]
مسألة: ١ إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه أن يوصى (٢) بإيصال ما عنده من أموال الناس مع الودائع و البضائع و نحوها إلى أربابها و الاشهاد عليها، خصوصا إذا خفيت على الورثة، و كذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية خلقيا كان كالديون و الضمانات و الديات و أروش الجنايات أو خالقيا كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات، بل يجب عليه أن يوصى بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية مما يصح فيها النيابة و الاستيجار كقضاء الصوم و الصلاة إذا لم يكن له ولي يقضيها عنه، بل و لو كان له ولي لا يصح منه العمل كالصبي أو كان ممن لا وثوق بإتيانه أو صحة عمله.
[مسألة: ٢ إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات]
مسألة: ٢ إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات لكن يعلم أو يطمئن بأن اخلافه يوصلون الأموال و يؤدون الحقوق و الواجبات لم يجب عليه الإيصاء، و ان كان أحوط و أولى.
[مسألة: ٣ يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان]
مسألة: ٣ يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان، و لا (١) بل على ضروب، لأنها قد تكون تمليك عين أو منفعة و قد تكون جعل ولاية أو سلطنة أو وكالة و قد تكون إبراء لدين و إسقاطا لحق أو إعتاقا لرقبة و قد تكون عهدا و اذنا و استدعاء لتجهيزه و غسله و صلاته و قضاء صلاته و صومه و حجه ورد أماناته و أمثال ذلك، و كتبنا تفصيل ذلك في حاشية العروة على كتاب الوصية- فراجع.
(٢) ان لم يتمكن من إيصاله بنفسه و الا وجب أن يأتي بجميع ما ذكر بنفسه و يضيق عليه ما كان موسعا في حياته.