وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤ - مسألة ٤ لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه
عقده كعقد الهازل و الغافل، و هذا التعميم عندي محل نظر و إشكال.
[ «الثاني»- العقل]
«الثاني»- العقل، فلا يصح بيع المجنون.
[ «الثالث»- القصد]
«الثالث»- القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل و الغالط و الساهي.
[ «الرابع»- الاختيار]
«الرابع»- الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، و المراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه، و لا يضر بصحة البيع الاضطرار الموجب للإلجاء و ان كان حاصلا من إلزام الغير بشيء، كما إذا ألزمه ظالم على دفع مال فالتجأ إلى بيع ماله لدفع ذلك المال اليه. و لا فرق في الضرر المتوعد به بين أن يكون متعلقا بنفس المكره نفسا أو عرضا أو مالا أو بمن يكون متعلقا به كولده و عياله ممن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه، و لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صح و لزم.
[مسألة: ٢ الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية]
مسألة: ٢ الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، فلو ألزم بالبيع و أوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصدا للمعنى مع إمكان أن لا يقصد أصلا أو يقصد معنى آخر غير البيع يكون مكرها (١). نعم لو كان متمكنا من التفصي بغيرها- بأن يخلص نفسه من المكره و من الضرر المتوعد به مع إيقاع البيع بما لم يكن ضررا عليه مثل أن يستعين بمن ليس ضرر و حرج في استعانته و مع ذلك لم يفعل و أوقع البيع لم يكن مكرها عليه.
[مسألة: ٣ لو أكرهه على أحد أمرين اما بيع داره أو عمل آخر فباع داره]
مسألة: ٣ لو أكرهه على أحد أمرين اما بيع داره أو عمل آخر فباع داره فان كان في العمل الأخر محذور ديني أو دنيوي يتحرز منه وقع البيع مكرها عليه و الا وقع مختارا.
[مسألة: ٤ لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه]
مسألة: ٤ لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه، و اما لو أوقعهما معا فان كان تدريجا فالظاهر وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني، و اما لو أوقعهما دفعة ففي صحة البيع بالنسبة إلى كليهما أو فساده كذلك (١) إلا إذا كان ملتفتا بإمكان التخلص فعلا بإيقاع البيع تورية و متمكنا بعد ذلك من دفع الضرر من دون التزام بالبيع و مع ذلك باع قاصدا للمعنى فلا يكون مكرها.