وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٣ - مسألة ١٠ يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض
مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر و بقيمته تامة لو بيع بأقل من قيمته، و لو عين له ان يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته، و لو اذنه في الرهن مطلقا جاز له الجميع و تخير.
[مسألة: ٨ لو كان الرهن على الدين المؤجل و كان مما يسرع اليه الفساد قبل الأجل]
مسألة: ٨ لو كان الرهن على الدين المؤجل و كان مما يسرع اليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه قبل ان يطرأ عليه الفساد صح الرهن و يبيعه الراهن أو يوكل المرتهن في بيعه و ان امتنع أجبره الحاكم، فان تعذر باعه الحاكم، و مع فقده باعه المرتهن، فإذا بيع يجعل ثمنه رهنا. و كذلك الحال لو أطلق و لم يشترط البيع و لا عدمه، و أما لو شرط عدم البيع الا بعد الأجل بطل الرهن. و لو رهن ما لا يتسارع اليه الفساد فعرض ما صيره عرضة للفساد كالحنطة تبتل لم ينفسخ الرهن بل يباع و يجعل الثمن رهنا.
[مسألة: ٩ لا إشكال في انه يعتبر في المرهون كونه معينا، فلا يصح رهن المبهم]
مسألة: ٩ لا إشكال في انه يعتبر في المرهون كونه معينا، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين. نعم الظاهر صحة (١) رهن الكلي في المعين كعبد من عبدين و صاع من صبرة و شاة من هذا القطيع، و قبضه اما بقبض الجميع أو بقبض ما عينه الراهن منه، فإذا عين بعد العقد عبدا أو صاعا أو شاة و قبضه المرتهن صح الرهن و لزم.
و الظاهر عدم صحة رهن المجهول من جميع الوجوه (٢)، كما إذا رهن ما في الصندوق المقفل، و إذا رهن الصندوق بما فيه صح بالنسبة إلى الظرف دون المظروف. و أما المعلوم الجنس و النوع المجهول المقدار كصبرة من حنطة مشاهدة فالظاهر صحة رهنه (٣).
[مسألة: ١٠ يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض]
مسألة: ١٠ يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض أو اسلاف مال أو شراء أو استيجار عين بالذمة و غير ذلك حالا كان الدين أو مؤجلا، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئا ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا، و لا على الدية قبل استقرارها بتحقق (١) فيه اشكال.
(٢) حتى من حيث القيمة و المالية.
(٣) إذا كانت قيمته معلومة.