وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢ - مسألة ٧ لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين
[مسألة: ٣ انما يعتبر القبض في الابتداء و لا يعتبر استدامته]
مسألة: ٣ انما يعتبر القبض في الابتداء و لا يعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن ثم صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضر و لم يطرأه البطلان.
نعم الظاهر ان للمرتهن استحقاق ادامة القبض و كونه تحت يده، فلا يجوز انتزاعه منه الا إذا شرط في العقد كونه بيد الراهن (١) أو يد ثالث.
[مسألة: ٤ يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه]
مسألة: ٤ يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه، فلا يصح رهن الدين (٢) قبل قبضه و لا المنفعة و لا الحر و لا الخمر و الخنزير و لا مال الغير إلا بإذنه أو إجازته و لا الأرض الخراجية (٣) و لا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده و لا الوقف و لو كان خاصا.
[مسألة: ٥ لو رهن ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد صح في ملكه]
مسألة: ٥ لو رهن ما يملك و ما لا يملك (٤) في عقد واحد صح في ملكه و وقف في ملك غيره على اجازة مالكه.
[مسألة: ٦ لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا]
مسألة: ٦ لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا، و كذا مع أرضها بعنوان التبعية (٥)، و أما رهن أرضها مستقلا ففيه إشكال (٦).
[مسألة: ٧ لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين]
مسألة: ٧ لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين، فيجوز لشخص ان يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعا و لو من غير اذنه، بل و لو مع نهيه، و كذا يجوز للمديون ان يستعير شيئا ليرهنه على دينه، و لو رهنه و قبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع (٧) و يبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكا لمن عليه الدين، و لو بيع كان لمالكه (١) بعد القبض مثل ان يشترط على المرتهن أن يعيد العين المرهونة بعد القبض على الراهن أو على الثالث، و أما قبل القبض فاشتراط كونها بيد الراهن أو الثالث فغير جائز.
(٢) و كذا لا يصح رهن الكلي في ذمة الراهن ثم اقباض مصداقه.
(٣) كالمفتوحة عنوة و التي صولح على أهلها ان تكون ملكا للمسلمين و ضرب عليهم الخراج.
(٤) أى ملك غيره.
(٥) بناء على انها تملك تبعا.
(٦) بل منع.
(٧) لكن له مطالبة الراهن بالفك عند انقضاء الأجل المأذون فيه و مطلقا في غير المؤجل.