وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٤٩ إذا قال وقفت على ذريتي أو قال على أولادي و أولاد أولادي
[مسألة: ٤٣ إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين]
مسألة: ٤٣ إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين (١)، و لو وقف على المؤمنين اختص بالاثني عشرية لو كان الواقف إماميا، و كذا لو وقف على الشيعة.
[مسألة: ٤٤ إذا وقف في سبيل اللَّه يصرف في كل ما يكون وصلة الى الثواب]
مسألة: ٤٤ إذا وقف في سبيل اللَّه يصرف في كل ما يكون وصلة الى الثواب، و كذلك لو وقف في وجوه البر.
[مسألة: ٤٥ إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف]
مسألة: ٤٥ إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيا على كيفية طبقات الإرث.
[مسألة: ٤٦ إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى]
مسألة: ٤٦ إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى، و يكون التقسيم بينهم على السواء، و إذا وقف على أولاد أولاده عم أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم بالسوية.
[مسألة: ٤٧ إذا قال وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكورا و إناثا]
مسألة: ٤٧ إذا قال وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكورا و إناثا، و يكون الوقف تشريكيا تشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة، و يكون على الرءوس بالسوية. و أما إذا قال وقفت على أولادي أو قال على أولادي و أولاد أولادي فالمشهور ان الأول ينصرف إلى الصلبي فلا يشمل أولاد الأولاد، و الثاني يختص بطنين فلا يشمل سائر البطون، لكن الظاهر خلافه و ان الظاهر منهما عرفا التعميم (٢) خصوصا في الثاني.
[مسألة: ٤٨ إذا قال وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن]
مسألة: ٤٨ إذا قال وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن، الظاهر المتبادر منه عند العرف انه وقف ترتيب، فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمه.
[مسألة: ٤٩ إذا قال وقفت على ذريتي أو قال على أولادي و أولاد أولادي]
مسألة: ٤٩ إذا قال وقفت على ذريتي أو قال على أولادي و أولاد أولادي بمجرد صعوبة إحصائهم لا يوافق القواعد، بل اللازم حينئذ الاستقصاء إن أمكن ثم المعاملة مع حصصهم معاملة أموال الغيب. و لا فرق في ذلك بين كونهم محصورين أو غير محصورين.
نعم ظاهر مكاتبة النوفلي الاقتصار على الحاضرين مطلقا، لكنها بهذا الإطلاق غير معمول بها.
(١) و لم يحكم بكفره من جهة النصب أو الغلو و أمثالهما مما يوجب الكفر. هذا ان كان المقصود المسلم الواقعي و اما إذا كان المقصود المسلم على مذهبه فيتبع مذهبه.
(٢) في ظهورهما في التعميم بنحو الإطلاق إشكال، بل يختلف باختلاف موارد الاستعمال و لا كلية له.