وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥ - مسألة ٣٦ كيفية أخذ الأرش بأن يقوم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا و يلاحظ النسبة بينهما
عيب (١) عنده، و الا فليس له الرد بل ثبت له الأرش خاصة، و كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين.
و المراد بالعيب كلما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخلقة الأصلية كالعمى أو العرج و غير ذلك، بل الحبل عيب لكن في الإماء دون سائر الحيوانات.
[مسألة: ٣٣ يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد و ان لم يظهر بعد]
مسألة: ٣٣ يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد و ان لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا انه سبب لحدوثه عنده، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه، كما أنه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره، و كذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و بالتبري من العيوب عنده، بأن يقول مثلا بعته بكل عيب.
و كما يسقط بالتبري من العيوب الخيار يسقط أيضا استحقاق مطالبة الأرش.
[مسألة: ٣٤ كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض]
مسألة: ٣٤ كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض، و العيب الحادث بعد العقد يمنع عن الرد لو حدث بعد القبض، و أما لو حدث قبله فهو سبب للخيار (٢)، فلا يمنع عن الرد و الفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى.
[مسألة: ٣٥ لو كان معيوبا عند العقد و زال العيب قبل ظهوره الظاهر سقوط الخيار]
مسألة: ٣٥ لو كان معيوبا عند العقد و زال العيب قبل ظهوره الظاهر سقوط الخيار، و أما سقوط الأرش ففيه اشكال لا يبعد ثبوته (٣)، و ان كان الأحوط التصالح.
[مسألة: ٣٦ كيفية أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا و يلاحظ النسبة بينهما]
مسألة: ٣٦ كيفية أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا و يلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحا بتسعة و معيبا بستة و كان الثمن ستة ينتقص من الستة اثنان و هكذا. و المرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، و يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة من التعدد و العدالة، و في الاكتفاء بقول (١) بعد مضى زمان خياره كخيار الحيوان مثلا، و أما الحادث فيه فلا يمنع من الرد كما مر منه قدس سره، و كذا سائر الخيارات إذا اختص بالمشتري.
(٢) و كذلك العيب الحادث في زمان خيار المشتري سبب للخيار، فلا يمنع الرد بعيب سابق كما مر.
(٣) بل بعيد.