وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ٤٧ إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله
الموصي حيا بشرط ان يبلغه الرد، فلو كان الرد بعد موت الموصى أو قبله و لكن لم يبلغه الرد حتى مات لم يكن أثر للرد و كانت الوصاية لازمة على الوصي، بل لو لم يبلغه انه قد أوصى اليه و جعله وصيا الا بعد موت الموصى لزمته الوصاية و ليس له ردها.
[مسألة: ٤٣ يجوز للموصى أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق]
مسألة: ٤٣ يجوز للموصى أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق، فان نص (١) على الاستقلال و الانفراد فهو و الا فليس لكل منهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه، و ليس لهما ان يقسما الثلث مثلا و ينفرد كل منهما في نصفه، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق، و لو تشاحا و لم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فان تعذر استبدل بهما.
[مسألة: ٤٤ لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته استقل الأخر]
مسألة: ٤٤ لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته استقل الأخر (٢) و لا يحتاج الى ضم شخص آخر من قبل الحاكم. نعم لو ماتا معا احتاج الى النصب من قبله، فهل اللازم نصب اثنين أو يكفي نصب واحد إذا كان كافيا؟ وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثاني.
[مسألة: ٤٥ يجوز أن يوصى الى واحد في شيء بعينه]
مسألة: ٤٥ يجوز أن يوصى الى واحد في شيء بعينه و الى آخر في غيره، و لا يشارك أحدهما الأخر.
[مسألة: ٤٦ لو قال «أوصيت الى زيد فان مات فإلى عمرو» صح و يكونان وصيين الا ان وصاية عمرو موقوفة على موت زيد]
مسألة: ٤٦ لو قال «أوصيت الى زيد فان مات فإلى عمرو» صح و يكونان وصيين الا ان وصاية عمرو موقوفة على موت زيد، و كذا لو قال «أوصيت الى زيد فان كبر ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيي».
[مسألة: ٤٧ إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله]
مسألة: ٤٧ إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله (٣) و نصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة، و أما لو ظهر منه العجز ضم اليه من (١) أو استظهر من كلامه و لو بمعونة القرائن.
(٢) إذا كان مستقلا قبل طرو ذلك على عدله، و أما في غيره فالأحوط بل الأقوى ضم الحاكم اليه شخصا آخر يعمل معه بالوصية مشتركا.
(٣) بل لا يبعد انعزاله بنفس الخيانة.