وسيلة النجاة (المحشي)
(١)
كتاب المكاسب و المتاجر
٣ ص
(٢)
(مقدمة)
٣ ص
(٣)
مسألة 1 لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة
٣ ص
(٤)
مسألة 2 الأعيان النجسة عدي ما استثني و ان لم يعامل معها شرعا
٣ ص
(٥)
مسألة 3 لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة
٤ ص
(٦)
مسألة 4 لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة
٤ ص
(٧)
مسألة 5 لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير
٤ ص
(٨)
مسألة 6 لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي
٥ ص
(٩)
مسألة 7 يجوز بيع الهرة و يحل ثمنها بلا اشكال
٥ ص
(١٠)
مسألة 8 يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه
٥ ص
(١١)
مسألة 9 الدراهم الخارجة أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها
٦ ص
(١٢)
مسألة 10 يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا و الخشب
٦ ص
(١٣)
مسألة 11 يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين
٦ ص
(١٤)
مسألة 12 يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الشمع
٧ ص
(١٥)
مسألة 13 الغناء حرام فعله و سماعه و التكسب به
٧ ص
(١٦)
مسألة 14 معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم
٨ ص
(١٧)
مسألة 15 يحرم حفظ كتب الظلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها
٨ ص
(١٨)
مسألة 16 عمل السحر و تعليمه و تعلمه و التكسب به حرام
٩ ص
(١٩)
مسألة 17 يحرم الغش بما يخفى في البيع و الشراء
١٠ ص
(٢٠)
مسألة 18 يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله و لو كفائيا
١٠ ص
(٢١)
مسألة 19 كما ان في الشرع معاملات و مكاسب محرمة يجب الاجتناب عنها
١١ ص
(٢٢)
مسألة 20 لا ريب ان التكسب و تحصيل المعيشة بالكد و التعب محبوب عند الرب
١٢ ص
(٢٣)
مسألة 21 يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسب تعلم أحكامها
١٣ ص
(٢٤)
مسألة 22 للتجارة و التكسب آداب مستحبة و مكروهة
١٤ ص
(٢٥)
مسألة 23 الاحتكار - و هو حبس الطعام و جمعه يتربص به الغلاء
١٦ ص
(٢٦)
مسألة 24 لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر
١٧ ص
(٢٧)
مسألة 25 ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا و على النخيل و الأشجار
١٩ ص
(٢٨)
مسألة 26 يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية و يضمنها من الحكومة بشيء
١٩ ص
(٢٩)
مسألة 27 إذا دفع إنسان مالا الى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع اليه بصفتهم
١٩ ص
(٣٠)
كتاب البيع
٢٠ ص
(٣١)
مسائل في البيع
٢٠ ص
(٣٢)
مسألة 1 عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول
٢٠ ص
(٣٣)
مسألة 2 الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب
٢٠ ص
(٣٤)
مسألة 3 يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول
٢١ ص
(٣٥)
مسألة 4 يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢١ ص
(٣٦)
مسألة 5 يقوم مقام اللفظ مع التعذر لخرس و نحوه الإشارة المفهمة
٢١ ص
(٣٧)
مسألة 6 الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة
٢٢ ص
(٣٨)
مسألة 7 الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي
٢٢ ص
(٣٩)
مسألة 8 البيع العقدي لازم من الطرفين الا مع وجود أحد الخيارات الآتية
٢٢ ص
(٤٠)
مسألة 9 البيع المعاطاتي ليس قابلا للشروط
٢٢ ص
(٤١)
مسألة 10 هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
٢٢ ص
(٤٢)
مسألة 11 كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد
٢٣ ص
(٤٣)
مسألة 12 لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد
٢٣ ص
(٤٤)
مسألة 13 لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه
٢٣ ص
(٤٥)
القول في شروط البيع
٢٣ ص
(٤٦)
القول في شرائط المتعاقدين
٢٣ ص
(٤٧)
«الأول» - البلوغ
٢٣ ص
(٤٨)
مسألة 1 ظاهر المشهور أنه كما لا تصح معاملة الصبي لنفسه كذلك لا تصح لغيره
٢٣ ص
(٤٩)
«الثاني» - العقل
٢٤ ص
(٥٠)
«الثالث» - القصد
٢٤ ص
(٥١)
«الرابع» - الاختيار
٢٤ ص
(٥٢)
مسألة 2 الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية
٢٤ ص
(٥٣)
مسألة 3 لو أكرهه على أحد أمرين اما بيع داره أو عمل آخر فباع داره
٢٤ ص
(٥٤)
مسألة 4 لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه
٢٤ ص
(٥٥)
«الخامس» - كونهما مالكين للتصرف
٢٥ ص
(٥٦)
مسألة 5 معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمى بالفضولي
٢٥ ص
(٥٧)
مسألة 6 لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك
٢٥ ص
(٥٨)
مسألة 7 الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف
٢٥ ص
(٥٩)
مسألة 8 هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه
٢٦ ص
(٦٠)
مسألة 9 إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه اذن و توكيل للغير في البيع أو الشراء
٢٦ ص
(٦١)
مسألة 10 لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية
٢٦ ص
(٦٢)
مسألة 11 لو باع شيئا فضولا ثم ملكه اما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صح
٢٦ ص
(٦٣)
مسألة 12 لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد
٢٦ ص
(٦٤)
مسألة 13 لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فاما ان تقع على نفس مال الغير أو على عوضه
٢٧ ص
(٦٥)
مسألة 14 الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة
٢٧ ص
(٦٦)
مسألة 15 حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك سواء تحقق منه الرد أم لا
٢٨ ص
(٦٧)
مسألة 16 لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا
٢٩ ص
(٦٨)
مسألة 17 لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه و بين غيره
٢٩ ص
(٦٩)
مسألة 18 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوم كل منهما بقيمته الواقعية
٢٩ ص
(٧٠)
مسألة 19 يجوز للأب و الجد للأب و ان علا ان يتصرفا في مال الصغير بالبيع و الشراء
٣٠ ص
(٧١)
مسألة 20 و كما للأب و الجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه بعد وفاتهما
٣٠ ص
(٧٢)
مسألة 21 إذا فقد الأب و الجد و الوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي
٣٠ ص
(٧٣)
القول في شروط العوضين
٣١ ص
(٧٤)
«الأول» - يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا
٣١ ص
(٧٥)
«الثاني» تعيين مقدار ما كان مقدارا
٣١ ص
(٧٦)
مسألة 1 يجوز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع
٣١ ص
(٧٧)
مسألة 2 الظاهر انه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحل حمله
٣١ ص
(٧٨)
مسألة 3 الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدر ماليتها بحسب الخيط و الذراع
٣٢ ص
(٧٩)
مسألة 4 إذا اختلفت البلدان في شيء - بأن كان موزونا في بلد مثلا و معدودا في آخر
٣٢ ص
(٨٠)
«الثالث» - معرفة جنس العوضين
٣٢ ص
(٨١)
«الرابع» - كون العوضين ملكا طلقا
٣٢ ص
(٨٢)
مسألة 5 يجوز بيع الوقف في مواضع
٣٣ ص
(٨٣)
مسألة 6 انما لا يجوز بيع أم الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيدها
٣٣ ص
(٨٤)
مسألة 7 لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة
٣٤ ص
(٨٥)
«الخامس» - القدرة على التسليم
٣٤ ص
(٨٦)
القول في الخيارات
٣٤ ص
(٨٧)
و هي أقسام
٣٤ ص
(٨٨)
«الأول» - خيار المجلس
٣٤ ص
(٨٩)
«الثاني» - خيار الحيوان
٣٤ ص
(٩٠)
مسألة 1 لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا
٣٥ ص
(٩١)
مسألة 2 لو تلف الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع
٣٥ ص
(٩٢)
مسألة 3 العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الرد
٣٥ ص
(٩٣)
«الثالث» - خيار الشرط
٣٥ ص
(٩٤)
مسألة 4 يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستيمار و الاستشارة
٣٥ ص
(٩٥)
مسألة 5 لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل عقد لازم
٣٥ ص
(٩٦)
مسألة 6 يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة
٣٦ ص
(٩٧)
مسألة 7 نماء المبيع و منافعه في هذه المدة للمشتري كما أن تلفه عليه
٣٦ ص
(٩٨)
مسألة 8 الثمن المشروط رده إذا كان كليا في ذمة البائع
٣٦ ص
(٩٩)
مسألة 9 إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده
٣٦ ص
(١٠٠)
مسألة 10 كما انه يتحقق رد الثمن برده الى نفس المشتري يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك
٣٧ ص
(١٠١)
مسألة 11 لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة و رد الثمن
٣٧ ص
(١٠٢)
مسألة 12 إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات الى ورثته
٣٨ ص
(١٠٣)
مسألة 13 كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ له عند رد المثمن
٣٨ ص
(١٠٤)
«الرابع» - خيار الغبن
٣٨ ص
(١٠٥)
مسألة 14 ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة
٣٩ ص
(١٠٦)
مسألة 15 الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا أنه يحدث من حين اطلاعه على الغبن
٣٩ ص
(١٠٧)
مسألة 16 إذا اطلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ
٣٩ ص
(١٠٨)
مسألة 17 المدار في الغبن على القيمة حال العقد
٣٩ ص
(١٠٩)
مسألة 18 يسقط هذا الخيار بأمور
٣٩ ص
(١١٠)
مسألة 19 إذا اطلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع
٤٠ ص
(١١١)
مسألة 20 بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري
٤١ ص
(١١٢)
مسألة 21 إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و كان مغبونا في أحدهما دون الأخر
٤٢ ص
(١١٣)
«الخامس» - خيار التأخير
٤٢ ص
(١١٤)
مسألة 22 لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصيا
٤٣ ص
(١١٥)
مسألة 23 الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط الخيار
٤٣ ص
(١١٦)
مسألة 24 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة
٤٣ ص
(١١٧)
مسألة 25 المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم و لا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين
٤٣ ص
(١١٨)
مسألة 26 لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات
٤٣ ص
(١١٩)
مسألة 27 لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الأقوى
٤٣ ص
(١٢٠)
مسألة 28 إذا باع ما يتسارع اليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول
٤٣ ص
(١٢١)
«السادس» - خيار الرؤية
٤٤ ص
(١٢٢)
مسألة 29 الخيار هنا بين الرد و الإمساك مجانا
٤٤ ص
(١٢٣)
مسألة 30 مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة
٤٤ ص
(١٢٤)
مسألة 31 هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، و فيه إشكال
٤٤ ص
(١٢٥)
مسألة 32 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٤٤ ص
(١٢٦)
«السابع» - خيار العيب
٤٤ ص
(١٢٧)
مسألة 33 يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد و ان لم يظهر بعد
٤٥ ص
(١٢٨)
مسألة 34 كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض
٤٥ ص
(١٢٩)
مسألة 35 لو كان معيوبا عند العقد و زال العيب قبل ظهوره الظاهر سقوط الخيار
٤٥ ص
(١٣٠)
مسألة 36 كيفية أخذ الأرش بأن يقوم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا و يلاحظ النسبة بينهما
٤٥ ص
(١٣١)
مسألة 37 لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوم الصحيح مثلا عدلان
٤٦ ص
(١٣٢)
مسألة 38 لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش
٤٦ ص
(١٣٣)
مسألة 39 قد عرفت أن العيب الموجب للخيار ما كان موجودا حال العقد أو حدث بعده قبل القبض
٤٦ ص
(١٣٤)
خاتمة في أحكام الخيار
٤٧ ص
(١٣٥)
مسألة 1 لا اشكال فيما إذا كان الوارث واحدا
٤٧ ص
(١٣٦)
مسألة 2 إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
٤٧ ص
(١٣٧)
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٤٨ ص
(١٣٨)
مسألة 1 من باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل
٤٨ ص
(١٣٩)
مسألة 2 إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها ان يسقيها
٤٨ ص
(١٤٠)
مسألة 3 إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها و المخرج
٤٨ ص
(١٤١)
مسألة 4 الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها
٤٩ ص
(١٤٢)
القول في القبض و التسليم
٤٩ ص
(١٤٣)
مسألة 1 يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير
٤٩ ص
(١٤٤)
مسألة 2 إذا تلف المبيع قبل تسليمه الى المشتري كان من مال البائع
٥٠ ص
(١٤٥)
مسألة 3 لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و عاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن
٥٠ ص
(١٤٦)
مسألة 4 يجب على البائع مضافا الى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة و غيرها
٥٠ ص
(١٤٧)
مسألة 5 من اشترى شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه
٥٠ ص
(١٤٨)
القول في النقد و النسيئة
٥١ ص
(١٤٩)
مسألة 1 من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا و حالا
٥١ ص
(١٥٠)
مسألة 2 لو باع شيئا بثمن حالا و بأزيد منه الى أجل - بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة و نسيئة إلى سنة بخمسة عشر
٥١ ص
(١٥١)
مسألة 3 لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
٥١ ص
(١٥٢)
مسألة 4 إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره
٥١ ص
(١٥٣)
القول في الربا
٥٢ ص
(١٥٤)
مسألة 1 الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد
٥٣ ص
(١٥٥)
مسألة 2 كل شيء مع أصله بحكم جنس واحد و ان اختلفا في الاسم
٥٣ ص
(١٥٦)
مسألة 3 اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان
٥٣ ص
(١٥٧)
مسألة 4 لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية و الموزونية
٥٤ ص
(١٥٨)
مسألة 5 إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رطبا
٥٤ ص
(١٥٩)
مسألة 6 التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار
٥٤ ص
(١٦٠)
سألة 7 يتخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين
٥٤ ص
(١٦١)
مسألة 8 لو كان شيء يباع جزافا في بلد و موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه
٥٥ ص
(١٦٢)
مسألة 9 لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين السيد و عبده و لا بين الرجل و زوجته
٥٥ ص
(١٦٣)
القول في بيع الصرف
٥٥ ص
(١٦٤)
مسألة 1 لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع
٥٥ ص
(١٦٥)
مسألة 2 انما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره
٥٥ ص
(١٦٦)
مسألة 3 إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الاسكناس المتعارفة
٥٥ ص
(١٦٧)
مسألة 4 الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة و لا يحتاج الى قبض آخر
٥٦ ص
(١٦٨)
مسألة 5 إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني
٥٦ ص
(١٦٩)
مسألة 6 إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم
٥٦ ص
(١٧٠)
مسألة 7 الدراهم و الدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة الناس مع علمهم
٥٧ ص
(١٧١)
مسألة 8 حيث أن الذهب و الفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين
٥٧ ص
(١٧٢)
مسألة 9 يكفي في الضميمة وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما
٥٧ ص
(١٧٣)
مسألة 10 إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غير جنس الفضة
٥٨ ص
(١٧٤)
مسألة 11 لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته
٥٩ ص
(١٧٥)
مسألة 12 لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئا فشيئا و تدريجا بمقدار حاجته
٥٩ ص
(١٧٦)
مسألة 13 إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالليرة إلى أجل معلوم
٦٠ ص
(١٧٧)
مسألة 14 يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة
٦٠ ص
(١٧٨)
مسألة 15 لو باع عشر روبيات مثلا بليرة واحدة إلا روبية واحدة صح لكن بشرط أن يعلما نسبة روبية
٦٠ ص
(١٧٩)
القول في السلف
٦٠ ص
(١٨٠)
مسألة 1 هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك
٦٢ ص
(١٨١)
مسألة 2 إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فان كان وقوع المعاملة في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين
٦٢ ص
(١٨٢)
مسألة 3 إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما
٦٢ ص
(١٨٣)
مسألة 4 إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع و لا على غيره
٦٢ ص
(١٨٤)
مسألة 5 إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة
٦٣ ص
(١٨٥)
مسألة 6 إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة
٦٣ ص
(١٨٦)
القول في المرابحة و المواضعة و التولية
٦٣ ص
(١٨٧)
مسألة 1 إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كل عشرة مثلا
٦٤ ص
(١٨٨)
مسألة 2 إذا تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من ذكر النقد و الصرف
٦٤ ص
(١٨٩)
مسألة 3 إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن
٦٤ ص
(١٩٠)
مسألة 4 يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه
٦٥ ص
(١٩١)
مسألة 5 لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال
٦٥ ص
(١٩٢)
مسألة 6 لو سلم التاجر متاعا الى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين و جعل ما زاد على ذلك له
٦٥ ص
(١٩٣)
مسألة 7 إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه
٦٦ ص
(١٩٤)
القول في بيع الثمار
٦٦ ص
(١٩٥)
مسألة 1 لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة
٦٦ ص
(١٩٦)
مسألة 2 بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره
٦٦ ص
(١٩٧)
مسألة 3 يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك
٦٧ ص
(١٩٨)
مسألة 4 إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة
٦٧ ص
(١٩٩)
مسألة 5 إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين الظاهر أنه يكون المرتان بمنزلة عامين
٦٧ ص
(٢٠٠)
مسألة 6 إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ثم باع الأصول من شخص آخر
٦٧ ص
(٢٠١)
مسألة 7 إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية
٦٧ ص
(٢٠٢)
مسألة 8 يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع
٦٨ ص
(٢٠٣)
مسألة 9 يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع
٦٨ ص
(٢٠٤)
مسألة 10 يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه و بعده
٦٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 11 لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره
٦٨ ص
(٢٠٦)
مسألة 12 لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه
٦٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 13 لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ و نحوها قبل ظهورها
٦٩ ص
(٢٠٨)
مسألة 14 إنما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق
٦٩ ص
(٢٠٩)
مسألة 15 إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم
٦٩ ص
(٢١٠)
مسألة 16 يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثم ينمو كالرطبة و الكراث و النعناع جزة و جزات معينة
٦٩ ص
(٢١١)
مسألة 17 إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة
٧٠ ص
(٢١٢)
مسألة 18 من مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارا مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل
٧٠ ص
(٢١٣)
القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته
٧٠ ص
(٢١٤)
مسألة 1 يجوز استرقاق الحربي - أعني الكافر الأصلي - إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام
٧٠ ص
(٢١٥)
مسألة 2 يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر الأب و الام و الأجداد و الجدات
٧٠ ص
(٢١٦)
مسألة 3 الكافر لا يملك المسلم ابتداء
٧١ ص
(٢١٧)
مسألة 4 كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار
٧١ ص
(٢١٨)
مسألة 5 لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله الا بالبينة
٧١ ص
(٢١٩)
مسألة 6 إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها و قد وطأها
٧١ ص
(٢٢٠)
مسألة 7 لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء
٧٢ ص
(٢٢١)
مسألة 8 إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها
٧٢ ص
(٢٢٢)
مسألة 9 الأقوى أن العبد يملك، و ان كان محجورا عليه لا ينفذ تصرفاته فيما ملكه بدون اذن مولاه
٧٢ ص
(٢٢٣)
مسألة 10 كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع
٧٢ ص
(٢٢٤)
مسألة 11 لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا مثلا بشركتي كان ذلك منه توكيلا له في الشراء
٧٣ ص
(٢٢٥)
القول في الإقالة
٧٣ ص
(٢٢٦)
مسألة 1 لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان
٧٣ ص
(٢٢٧)
مسألة 2 لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة
٧٤ ص
(٢٢٨)
مسألة 3 تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة
٧٤ ص
(٢٢٩)
مسألة 3 التلف غير مانع عن صحة الإقالة كالفسخ
٧٤ ص
(٢٣٠)
كتاب الشفعة
٧٥ ص
(٢٣١)
مسألة 1 إذا باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي فللشريك الأخر مع اجتماع الشروط الآتية حق
٧٥ ص
(٢٣٢)
مسألة 2 لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة
٧٥ ص
(٢٣٣)
مسألة 3 انما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة
٧٥ ص
(٢٣٤)
مسألة 4 لو باع عرضا و شقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة
٧٦ ص
(٢٣٥)
مسألة 5 يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع
٧٦ ص
(٢٣٦)
مسألة 6 انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين
٧٦ ص
(٢٣٧)
مسألة 7 لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف و بيع الطلق لم يكن للموقوف عليه
٧٧ ص
(٢٣٨)
مسألة 8 يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن
٧٧ ص
(٢٣٩)
مسألة 9 يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما
٧٧ ص
(٢٤٠)
مسألة 10 تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع
٧٧ ص
(٢٤١)
مسألة 11 تثبت الشفعة للسفيه و ان لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته
٧٨ ص
(٢٤٢)
مسألة 12 إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي
٧٨ ص
(٢٤٣)
مسألة 13 الأخذ بالشفعة اما بالقول كأن يقول«أخذت بالشفعة» أو«تملكت الحصة»
٧٨ ص
(٢٤٤)
مسألة 14 ليس للشفيع تبعيض حقه، بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع
٧٨ ص
(٢٤٥)
مسألة 15 الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد
٧٨ ص
(٢٤٦)
مسألة 16 لو كان الثمن مثليا كالذهب و الفضة و نحوهما يلزم على الشفيع
٧٨ ص
(٢٤٧)
مسألة 17 إذا اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال
٧٩ ص
(٢٤٨)
مسألة 18 لما كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها
٧٩ ص
(٢٤٩)
مسألة 19 لو تصرف المشتري فيما اشتراه، فان كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن
٧٩ ص
(٢٥٠)
مسألة 20 لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شيء أصلا سقطت الشفعة
٨٠ ص
(٢٥١)
مسألة 21 يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط
٨٠ ص
(٢٥٢)
مسألة 22 الشفعة موروث على اشكال
٨٠ ص
(٢٥٣)
مسألة 23 إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها
٨٠ ص
(٢٥٤)
مسألة 24 يصح أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه
٨١ ص
(٢٥٥)
مسألة 25 لو كانت دارا مثلا بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه
٨١ ص
(٢٥٦)
كتاب الصلح
٨٢ ص
(٢٥٧)
مسألة 1 الحق أن الصلح عقد مستقل بنفسه و عنوان برأسه
٨٢ ص
(٢٥٨)
مسألة 2 لما كان الصلح عقدا من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقا
٨٢ ص
(٢٥٩)
مسألة 3 لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة
٨٣ ص
(٢٦٠)
مسألة 4 عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين
٨٣ ص
(٢٦١)
مسألة 5 متعلق الصلح اما عين أو منفعة أو دين أو حق
٨٣ ص
(٢٦٢)
مسألة 6 الصلح إذا تعلق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما الى المتصالح
٨٣ ص
(٢٦٣)
مسألة 7 يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء
٨٣ ص
(٢٦٤)
مسألة 8 انما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقي الشفعة و الخيار و نحوهما
٨٤ ص
(٢٦٥)
مسألة 9 يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين
٨٤ ص
(٢٦٦)
مسألة 10 الظاهر انه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع حتى فيما إذا تعلق بإسقاط دين أو حق
٨٤ ص
(٢٦٧)
مسألة 11 يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها
٨٤ ص
(٢٦٨)
مسألة 12 لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه
٨٤ ص
(٢٦٩)
مسألة 13 إذا كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما و لكن الغير لا يعلم المقدار
٨٥ ص
(٢٧٠)
مسألة 14 إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمل
٨٥ ص
(٢٧١)
مسألة 15 يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين
٨٥ ص
(٢٧٢)
مسألة 6 يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال
٨٥ ص
(٢٧٣)
مسألة 17 يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدعى به
٨٦ ص
(٢٧٤)
مسألة 18 إذا قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن هذا إقرارا بالحق
٨٦ ص
(٢٧٥)
مسألة 19 إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها
٨٦ ص
(٢٧٦)
مسألة 20 لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعي
٨٦ ص
(٢٧٧)
مسألة 21 يجوز احداث الروشن المسمى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة
٨٧ ص
(٢٧٨)
مسألة 22 لو بنى روشنا على الجادة ثم انهدم أو هدم
٨٧ ص
(٢٧٩)
مسألة 23 لو أحدث شخص روشنا على الجادة فهل للطرف المقابل احداث روشن آخر فوقه
٨٨ ص
(٢٨٠)
مسألة 24 كما يجوز احداث الرواشن على الجادة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها
٨٨ ص
(٢٨١)
مسألة 25 لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب
٨٨ ص
(٢٨٢)
مسألة 26 لا يجوز لأحد أن يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلا باذنه و رضاه
٨٩ ص
(٢٨٣)
مسألة 27 لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة
٨٩ ص
(٢٨٤)
مسألة 28 لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته
٨٩ ص
(٢٨٥)
مسألة 29 لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره و لم يعلم على أي وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق
٩٠ ص
(٢٨٦)
مسألة 30 إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق
٩٠ ص
(٢٨٧)
كتاب الإجارة
٩١ ص
(٢٨٨)
مسألة 1 عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدال بالظهور العرفي على تمليك المنفعة
٩١ ص
(٢٨٩)
مسألة 2 يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين - أعني المؤجر و المستأجر
٩٢ ص
(٢٩٠)
مسألة 3 إذا استأجر دابة للحمل لا بد من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه
٩٣ ص
(٢٩١)
مسألة 4 ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لا بد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة و نحو ذلك
٩٣ ص
(٢٩٢)
مسألة 5 لو قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل
٩٣ ص
(٢٩٣)
مسألة 6 إذا استأجر دابة لتحمله أو تحمل متاعه الى مكان في وقت معين
٩٤ ص
(٢٩٤)
مسألة 7 إذا كان وقت زيارة عرفة و استأجر دابة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة
٩٤ ص
(٢٩٥)
مسألة 8 لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل صح
٩٤ ص
(٢٩٦)
مسألة 9 عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين
٩٥ ص
(٢٩٧)
مسألة 10 لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخا لها
٩٥ ص
(٢٩٨)
مسألة 11 الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت الموجر و لا بموت المستأجر
٩٥ ص
(٢٩٩)
مسألة 12 لو آجر الولي الصبي المولى عليه أو ملكه مدة مع مراعاة المصلحة و الغبطة
٩٦ ص
(٣٠٠)
مسألة 13 إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا سابقا كان له فسخ الإجارة
٩٦ ص
(٣٠١)
مسألة 14 إذا ظهر الغبن للموجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرطا سقوطه
٩٧ ص
(٣٠٢)
مسألة 15 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الاعمال
٩٧ ص
(٣٠٣)
مسألة 16 إذا تعلقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين
٩٧ ص
(٣٠٤)
مسألة 17 إذا بذل المستأجر الأجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما
٩٨ ص
(٣٠٥)
مسألة 18 لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الإجارة
٩٨ ص
(٣٠٦)
مسألة 19 إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة
٩٨ ص
(٣٠٧)
مسألة 20 إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة
٩٩ ص
(٣٠٨)
مسألة 21 إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
٩٩ ص
(٣٠٩)
مسألة 22 إذا آجر دارا فانهدمت بطلت الإجارة ان خرجت عن الانتفاع بالمرة
١٠٠ ص
(٣١٠)
مسألة 23 كل موضع كانت الإجارة فاسدة ثبت للموجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه
١٠٠ ص
(٣١١)
مسألة 24 يجوز اجارة المشاع، سواء كان للموجر جزء مشاع من عين فآجره
١٠٠ ص
(٣١٢)
مسألة 25 إذا استأجر عينا و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة
١٠١ ص
(٣١٣)
مسألة 26 إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
١٠١ ص
(٣١٤)
مسألة 27 الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة
١٠١ ص
(٣١٥)
مسألة 28 إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه
١٠٢ ص
(٣١٦)
مسألة 29 إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو في وقت معين
١٠٢ ص
(٣١٧)
مسألة 30 إذا استأجر دابة للحمل الى بلد فركبها اليه أو بالعكس عمدا
١٠٣ ص
(٣١٨)
مسألة 31 لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه
١٠٣ ص
(٣١٩)
مسألة 32 يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا
١٠٣ ص
(٣٢٠)
مسألة 33 إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معين أو غير ذلك لا يفيد المباشرة
١٠٤ ص
(٣٢١)
مسألة 34 لا يجوز للإنسان ان يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عينا كالصلاة اليومية
١٠٤ ص
(٣٢٢)
مسألة 35 يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدة معينة
١٠٤ ص
(٣٢٣)
مسألة 36 إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل استحق عليه اجرة مثل عمله
١٠٤ ص
(٣٢٤)
مسألة 37 لو استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات
١٠٥ ص
(٣٢٥)
مسألة 38 لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بمقدار معين من الحنطة
١٠٥ ص
(٣٢٦)
مسألة 39 العين المستأجرة امانة في يد المستأجر في مدة الإجارة
١٠٥ ص
(٣٢٧)
مسألة 40 الختان ضامن إذا تجاوز الحد و إن كان حاذقا
١٠٦ ص
(٣٢٨)
مسألة 41 الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج
١٠٦ ص
(٣٢٩)
مسألة 42 إذا عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن
١٠٦ ص
(٣٣٠)
مسألة 43 إذا استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق
١٠٦ ص
(٣٣١)
مسألة 44 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير
١٠٦ ص
(٣٣٢)
مسألة 45 صاحب الحمام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت إلا إذا أودع عنده و فرط أو تعدى
١٠٦ ص
(٣٣٣)
مسألة 46 إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة
١٠٧ ص
(٣٣٤)
مسألة 47 يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدة معلومة
١٠٧ ص
(٣٣٥)
كتاب الجعالة
١٠٨ ص
(٣٣٦)
مسألة 1 الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة
١٠٨ ص
(٣٣٧)
مسألة 2 انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة
١٠٨ ص
(٣٣٨)
مسألة 3 كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية
١٠٩ ص
(٣٣٩)
مسألة 4 يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار
١٠٩ ص
(٣٤٠)
مسألة 5 يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة
١٠٩ ص
(٣٤١)
مسألة 6 كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل
١١٠ ص
(٣٤٢)
مسألة 7 لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل
١١٠ ص
(٣٤٣)
مسألة 8 لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص
١١٠ ص
(٣٤٤)
مسألة 9 إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع
١١٠ ص
(٣٤٥)
مسألة 10 انما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لأجل ذلك
١١٠ ص
(٣٤٦)
مسألة 11 لو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا
١١١ ص
(٣٤٧)
مسألة 12 انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل
١١١ ص
(٣٤٨)
مسألة 13 لو قال من رد دابتي مثلا فله كذا فردها جماعة اشتركوا في الجعل
١١١ ص
(٣٤٩)
مسألة 14 لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل
١١١ ص
(٣٥٠)
مسألة 15 الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين
١١٢ ص
(٣٥١)
مسألة 16 ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال
١١٢ ص
(٣٥٢)
كتاب العارية
١١٣ ص
(٣٥٣)
مسألة 1 يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة
١١٣ ص
(٣٥٤)
مسألة 2 لا يشترط في المعير ملكية العين
١١٤ ص
(٣٥٥)
مسألة 3 يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين
١١٤ ص
(٣٥٦)
مسألة 4 يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها
١١٤ ص
(٣٥٧)
مسألة 5 يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها و البئر
١١٤ ص
(٣٥٨)
مسألة 6 لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حليتها بالتزويج
١١٤ ص
(٣٥٩)
مسألة 7 لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة
١١٥ ص
(٣٦٠)
مسألة 8 العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة
١١٥ ص
(٣٦١)
مسألة 9 العارية جائزة من الطرفين
١١٥ ص
(٣٦٢)
مسألة 10 تبطل العارية بموت المعير
١١٦ ص
(٣٦٣)
مسألة 11 يجب على المستعير للاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير
١١٦ ص
(٣٦٤)
مسألة 12 لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع
١١٦ ص
(٣٦٥)
مسألة 13 العارية أمانة بيد المستعير
١١٦ ص
(٣٦٦)
مسألة 14 لا يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة
١١٦ ص
(٣٦٧)
مسألة 15 إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فان كان بسبب الاستعمال المأذون فيه
١١٧ ص
(٣٦٨)
مسألة 16 إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها الى مالكها
١١٧ ص
(٣٦٩)
مسألة 17 إذا استعار عينا من الغاصب، فان لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب
١١٧ ص
(٣٧٠)
كتاب الوديعة
١١٨ ص
(٣٧١)
مسألة 1 لو طرح ثوبا مثلا عند أحد و قال هذا وديعة عندك
١١٨ ص
(٣٧٢)
مسألة 2 إنما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادرا على حفظها
١١٨ ص
(٣٧٣)
مسألة 3 الوديعة جائزة من الطرفين
١١٩ ص
(٣٧٤)
مسألة 4 يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل
١١٩ ص
(٣٧٥)
مسألة 5 لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون الى شخص
١١٩ ص
(٣٧٦)
مسألة 6 لو أودع عند الصبي و المجنون مالا لم يضمناه بالتلف
١١٩ ص
(٣٧٧)
مسألة 7 يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به
١١٩ ص
(٣٧٨)
مسألة 8 لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة اقتصر عليه
١٢٠ ص
(٣٧٩)
مسألة 9 لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدي منه و لا تفريط لم يضمنها
١٢٠ ص
(٣٨٠)
مسألة 10 لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب
١٢٠ ص
(٣٨١)
مسألة 11 إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح و غيره
١٢١ ص
(٣٨٢)
مسألة 12 لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره
١٢١ ص
(٣٨٣)
مسألة 13 لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها و علفها و لو لم يأمره المالك
١٢١ ص
(٣٨٤)
مسألة 14 تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه
١٢٢ ص
(٣٨٥)
مسألة 15 يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان
١٢٢ ص
(٣٨٦)
مسألة 16 لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان
١٢٣ ص
(٣٨٧)
مسألة 17 و كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف
١٢٣ ص
(٣٨٨)
مسألة 18 إذا ظهر للمستودع امارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره
١٢٣ ص
(٣٨٩)
مسألة 19 يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله
١٢٣ ص
(٣٩٠)
مسألة 20 المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده
١٢٤ ص
(٣٩١)
مسألة 21 معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدي كون ضمانها عليه لو تلفت
١٢٥ ص
(٣٩٢)
مسألة 22 لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية
١٢٥ ص
(٣٩٣)
مسألة 23 لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع
١٢٥ ص
(٣٩٤)
مسألة 24 لو سلمها الى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن
١٢٥ ص
(٣٩٥)
مسألة 25 إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه - بأن جعلها في الحرز المضبوط
١٢٥ ص
(٣٩٦)
مسألة 26 لو أنكر الوديعة أو اعترف بها و ادعى التلف أو الرد و لا بينة فالقول قوله بيمينه
١٢٦ ص
(٣٩٧)
مسألة 27 لو دفعها الى غير المالك و ادعى الاذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة
١٢٦ ص
(٣٩٨)
مسألة 28 إذا أنكر الوديعة فلما اقام المالك البينة عليها صدقها
١٢٦ ص
(٣٩٩)
مسألة 29 إذا أقر بالوديعة ثم مات فان عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة
١٢٦ ص
(٤٠٠)
خاتمة
١٢٧ ص
(٤٠١)
كتاب المضاربة
١٢٩ ص
(٤٠٢)
مسألة 1 يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار
١٢٩ ص
(٤٠٣)
مسألة 2 يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة
١٣٠ ص
(٤٠٤)
مسألة 3 الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز إيقاع المضاربة بها
١٣٠ ص
(٤٠٥)
مسألة 4 إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه
١٣٠ ص
(٤٠٦)
مسألة 5 لو دفع اليه عروضا و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة لم يصح
١٣٠ ص
(٤٠٧)
مسألة 6 إذا دفع إليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث
١٣٠ ص
(٤٠٨)
مسألة 7 لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما
١٣٠ ص
(٤٠٩)
مسألة 8 يصح المضاربة على المشاع كالمفروز
١٣١ ص
(٤١٠)
مسألة 9 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قرضا و لكل منا نصف الربح و بين أن يقول و الربح بيننا
١٣١ ص
(٤١١)
مسألة 10 يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل في مال واحد
١٣١ ص
(٤١٢)
مسألة 11 المضاربة جائزة من الطرفين
١٣٢ ص
(٤١٣)
مسألة 12 الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة
١٣٢ ص
(٤١٤)
مسألة 13 تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل
١٣٢ ص
(٤١٥)
مسألة 14 العامل أمين
١٣٢ ص
(٤١٦)
مسألة 15 يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه
١٣٣ ص
(٤١٧)
مسألة 16 مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة
١٣٣ ص
(٤١٨)
مسألة 17 لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره
١٣٣ ص
(٤١٩)
مسألة 18 لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الأزمان و على بعض الأشخاص
١٣٤ ص
(٤٢٠)
مسألة 19 ليس للعامل أن يسافر بالمال برا و بحرا و الاتجار به في بلاد آخر
١٣٤ ص
(٤٢١)
مسألة 20 ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئا و ان قل
١٣٤ ص
(٤٢٢)
مسألة 21 المراد بالسفر المجوز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
١٣٤ ص
(٤٢٣)
مسألة 22 لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره توزع النفقة
١٣٥ ص
(٤٢٤)
مسألة 23 لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة
١٣٥ ص
(٤٢٥)
مسألة 24 الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة
١٣٥ ص
(٤٢٦)
مسألة 25 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار
١٣٥ ص
(٤٢٧)
مسألة 26 الظاهر أنه يصح ان يشترط أحدهما على الأخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا
١٣٦ ص
(٤٢٨)
مسألة 27 الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
١٣٦ ص
(٤٢٩)
مسألة 28 لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
١٣٦ ص
(٤٣٠)
مسألة 29 و كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف
١٣٧ ص
(٤٣١)
مسألة 30 إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدماته فلا اشكال
١٣٧ ص
(٤٣٢)
مسألة 31 لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ
١٣٨ ص
(٤٣٣)
مسألة 32 لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
١٣٨ ص
(٤٣٤)
مسألة 33 إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
١٣٨ ص
(٤٣٥)
مسألة 34 لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليا
١٣٩ ص
(٤٣٦)
مسألة 35 إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به و تعطيله عنده
١٣٩ ص
(٤٣٧)
مسألة 36 إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك
١٣٩ ص
(٤٣٨)
مسألة 37 لو ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها اليه و عامل بها و في أثناء التجارة
١٤٠ ص
(٤٣٩)
سألة 38 إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين
١٤٠ ص
(٤٤٠)
مسألة 39 إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بينة قدم قول العامل
١٤٠ ص
(٤٤١)
مسألة 40 لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضمونا عليه
١٤٠ ص
(٤٤٢)
مسألة 41 لو اختلفا في الربح و لم يكن بينة قدم قول العامل
١٤٠ ص
(٤٤٣)
مسألة 42 لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و انه النصف مثلا أو الثلث
١٤٠ ص
(٤٤٤)
مسألة 43 إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة
١٤٠ ص
(٤٤٥)
مسألة 44 إذا ادعى رد المال الى المالك و أنكره قدم قول المالك
١٤١ ص
(٤٤٦)
مسألة 45 إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي
١٤١ ص
(٤٤٧)
مسألة 46 إذا حصل تلف أو خسارة فادعى المالك انه أقرضه و ادعى العامل انه قارضه
١٤١ ص
(٤٤٨)
مسألة 47 لو ادعى المالك انه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح
١٤١ ص
(٤٤٩)
مسألة 48 يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جعل الجعل حصة من الربح
١٤١ ص
(٤٥٠)
مسألة 49 يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة
١٤١ ص
(٤٥١)
مسألة 50 إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة
١٤٢ ص
(٤٥٢)
كتاب الشركة
١٤٣ ص
(٤٥٣)
مسائل في الشركة
١٤٣ ص
(٤٥٤)
مسألة 1 الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعية الحقيقة
١٤٣ ص
(٤٥٥)
مسألة 2 لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضى الباقين
١٤٤ ص
(٤٥٦)
مسألة 3 كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم
١٤٤ ص
(٤٥٧)
مسألة 4 يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية
١٤٤ ص
(٤٥٨)
مسألة 5 لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال نقودا كانت أو عروضا
١٤٥ ص
(٤٥٩)
مسألة 6 لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما
١٤٥ ص
(٤٦٠)
مسألة 7 حيث أن الشركة العنانية هي العقد على المعاملة و التكسب بالمال المشترك
١٤٦ ص
(٤٦١)
مسألة 8 إطلاق عقد الشركة يقتضي جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس المال
١٤٦ ص
(٤٦٢)
مسألة 9 حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الأخر
١٤٧ ص
(٤٦٣)
مسألة 10 إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما
١٤٧ ص
(٤٦٤)
مسألة 11 العامل من الشريكين أمين
١٤٧ ص
(٤٦٥)
مسألة 12 عقد الشركة جائز من الطرفين
١٤٧ ص
(٤٦٦)
مسألة 13 لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم
١٤٨ ص
(٤٦٧)
مسألة 14 إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة
١٤٨ ص
(٤٦٨)
القول في القسمة
١٤٨ ص
(٤٦٩)
مسألة 1 لا بد في القسمة من تعديل السهام
١٤٨ ص
(٤٧٠)
مسألة 2 الأموال المشتركة قد لا يتأتى فيها إلا قسمة الافراز
١٤٩ ص
(٤٧١)
مسألة 3 لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة
١٥٠ ص
(٤٧٢)
مسألة 4 إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها
١٥٠ ص
(٤٧٣)
مسألة 5 إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو
١٥١ ص
(٤٧٤)
مسألة 6 لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون
١٥١ ص
(٤٧٥)
مسألة 7 إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها باشجارها و نخيلها
١٥١ ص
(٤٧٦)
مسألة 8 إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة
١٥١ ص
(٤٧٧)
مسألة 9 إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة
١٥٢ ص
(٤٧٨)
سألة 10 إذا كان بينهما حمام و شبهه مما لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر
١٥٢ ص
(٤٧٩)
مسألة 11 لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى و يتضرر هو بالقسمة دون الشريك الأخر
١٥٢ ص
(٤٨٠)
مسألة 12 يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة
١٥٢ ص
(٤٨١)
مسألة 13 لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة
١٥٢ ص
(٤٨٢)
مسألة 14 الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة
١٥٤ ص
(٤٨٣)
مسألة 15 الأقوى انه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة
١٥٤ ص
(٤٨٤)
مسألة 16 إذا طلب بعض الشركاء المهايأة في الانتفاع بالعين المشتركة
١٥٤ ص
(٤٨٥)
مسألة 17 القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها
١٥٤ ص
(٤٨٦)
مسألة 18 لا تشرع القسمة في الديون المشتركة
١٥٥ ص
(٤٨٧)
مسألة 19 لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الأخر
١٥٥ ص
(٤٨٨)
مسألة 20 إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الأخر بيت آخر و قد كان يجري ماء أحدهما على الأخر
١٥٥ ص
(٤٨٩)
مسألة 21 لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
١٥٥ ص
(٤٩٠)
كتاب المزارعة
١٥٧ ص
(٤٩١)
مسألة 1 يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود
١٥٧ ص
(٤٩٢)
مسألة 2 لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
١٥٨ ص
(٤٩٣)
مسألة 3 إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة اذنا عاما بأن كل من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلا
١٥٩ ص
(٤٩٤)
مسألة 4 إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله
١٥٩ ص
(٤٩٥)
مسألة 5 إذا انقضت المدة المعينة و لم يدرك الزرع لم يستحق الزارع إبقاءه و لو بالأجرة
١٥٩ ص
(٤٩٦)
مسألة 6 لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، فهل يضمن اجرة المثل أو ما يعادل حصة المالك
١٥٩ ص
(٤٩٧)
مسألة 7 إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع انه لا ماء لها فعلا
١٥٩ ص
(٤٩٨)
مسألة 8 إذا عين المالك له نوعا من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره
١٥٩ ص
(٤٩٩)
مسألة 9 الظاهر أنه يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما و العمل من الأخر
١٦٠ ص
(٥٠٠)
مسألة 10 يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن شاركه
١٦٠ ص
(٥٠١)
مسألة 11 المزارعة عقد لازم من الطرفين
١٦١ ص
(٥٠٢)
مسألة 12 لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين
١٦١ ص
(٥٠٣)
مسألة 13 إذا تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له
١٦١ ص
(٥٠٤)
مسألة 14 كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما
١٦١ ص
(٥٠٥)
مسألة 15 خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع
١٦٢ ص
(٥٠٦)
مسألة 16 يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الأخر بحسب الخرص بمقدار معين
١٦٢ ص
(٥٠٧)
مسألة 17 إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل
١٦٢ ص
(٥٠٨)
مسألة 18 يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها الا بعد إصلاحها و تعميرها
١٦٣ ص
(٥٠٩)
كتاب المساقاة
١٦٤ ص
(٥١٠)
مسألة 1 لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
١٦٥ ص
(٥١١)
مسألة 2 لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه
١٦٥ ص
(٥١٢)
مسألة 3 يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة
١٦٥ ص
(٥١٣)
مسألة 4 إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض
١٦٥ ص
(٥١٤)
مسألة 5 إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل
١٦٥ ص
(٥١٥)
مسألة 6 من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها
١٦٦ ص
(٥١٦)
مسألة 7 المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ الا بالتقايل أو الفسخ
١٦٦ ص
(٥١٧)
مسألة 8 لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه
١٦٦ ص
(٥١٨)
مسألة 9 يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما
١٦٧ ص
(٥١٩)
مسألة 10 كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة مثل عمله
١٦٧ ص
(٥٢٠)
مسألة 11 يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره
١٦٧ ص
(٥٢١)
مسألة 12 المغارسة باطلة، و هي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما
١٦٧ ص
(٥٢٢)
مسألة 13 بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصل الى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع
١٦٧ ص
(٥٢٣)
مسألة 14 الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجية على المالك
١٦٨ ص
(٥٢٤)
مسألة 15 لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره الا بإذن المالك
١٦٨ ص
(٥٢٥)
كتاب الدين و القرض
١٦٩ ص
(٥٢٦)
القول في أحكام الدين
١٦٩ ص
(٥٢٧)
مسألة 1 الدين اما حال
١٦٩ ص
(٥٢٨)
مسألة 2 إذا كان الدين حالا أو مؤجلا و قد حل الأجل
١٦٩ ص
(٥٢٩)
مسألة 3 قد عرفت انه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه
١٧٠ ص
(٥٣٠)
مسألة 4 يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا
١٧٠ ص
(٥٣١)
مسألة 5 لا يتعين الدين فيما عينه المدين و لا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه
١٧٠ ص
(٥٣٢)
مسألة 6 يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل
١٧١ ص
(٥٣٣)
مسألة 7 لا يجوز بيع الدين بالدين، بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع
١٧١ ص
(٥٣٤)
مسألة 8 يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي
١٧٢ ص
(٥٣٥)
مسألة 9 لا يجوز قسمة الدين
١٧٢ ص
(٥٣٦)
مسألة 10 يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة
١٧٢ ص
(٥٣٧)
مسألة 11 لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته
١٧٣ ص
(٥٣٨)
مسألة 12 لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه و له دار مملوكة
١٧٣ ص
(٥٣٩)
مسألة 13 انما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا
١٧٣ ص
(٥٤٠)
مسألة 14 معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين انه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه
١٧٣ ص
(٥٤١)
مسألة 15 لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها
١٧٣ ص
(٥٤٢)
مسألة 16 و كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء
١٧٤ ص
(٥٤٣)
مسألة 17 مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة
١٧٤ ص
(٥٤٤)
القول في القرض
١٧٤ ص
(٥٤٥)
مسألة 1 يكره الاقتراض مع عدم الحاجة
١٧٥ ص
(٥٤٦)
مسألة 2 إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة
١٧٥ ص
(٥٤٧)
مسألة 3 حيث أن القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب كقوله«أقرضتك» و ما يؤدي معناه، و قبول
١٧٥ ص
(٥٤٨)
مسألة 4 يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا
١٧٦ ص
(٥٤٩)
مسألة 5 لا بد من أن يقع القرض على معين
١٧٦ ص
(٥٥٠)
مسألة 6 يشترط في صحة القرض القبض و الإقباض
١٧٦ ص
(٥٥١)
مسألة 7 الأقوى أن القرض عقد لازم
١٧٦ ص
(٥٥٢)
مسألة 8 لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها ثبت في ذمة المقترض
١٧٧ ص
(٥٥٣)
مسألة 9 لا يجوز شرط الزيادة
١٧٧ ص
(٥٥٤)
مسألة 10 إذا أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته
١٧٧ ص
(٥٥٥)
مسألة 11 إنما تحرم الزيادة مع الشرط
١٧٧ ص
(٥٥٦)
مسألة 12 انما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض
١٧٨ ص
(٥٥٧)
مسألة 13 المال المقترض ان كان مثليا كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير و كان وفاؤه و أداؤه
١٧٨ ص
(٥٥٨)
مسألة 14 يجوز في قرض المثلي ان يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه
١٧٩ ص
(٥٥٩)
مسألة 15 الأقوى انه لو شرط التأجيل في القرض صح و لزم العمل به
١٧٩ ص
(٥٦٠)
مسألة 16 لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم
١٧٩ ص
(٥٦١)
مسألة 17 يجوز ان يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل و كل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض و لو كان مصلحة له
١٨٠ ص
(٥٦٢)
مسألة 18 لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الا الدراهم الاولى
١٨٠ ص
(٥٦٣)
كتاب الرهن
١٨١ ص
(٥٦٤)
مسألة 1 يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
١٨١ ص
(٥٦٥)
مسألة 2 يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه
١٨١ ص
(٥٦٦)
مسألة 3 انما يعتبر القبض في الابتداء و لا يعتبر استدامته
١٨٢ ص
(٥٦٧)
مسألة 4 يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه
١٨٢ ص
(٥٦٨)
مسألة 5 لو رهن ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد صح في ملكه
١٨٢ ص
(٥٦٩)
مسألة 6 لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا
١٨٢ ص
(٥٧٠)
مسألة 7 لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين
١٨٢ ص
(٥٧١)
مسألة 8 لو كان الرهن على الدين المؤجل و كان مما يسرع اليه الفساد قبل الأجل
١٨٣ ص
(٥٧٢)
مسألة 9 لا إشكال في انه يعتبر في المرهون كونه معينا، فلا يصح رهن المبهم
١٨٣ ص
(٥٧٣)
مسألة 10 يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض
١٨٣ ص
(٥٧٤)
مسألة 11 و كما يصح في الإجارة أن يأخذ الموجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر
١٨٤ ص
(٥٧٥)
مسألة 12 الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة و العارية المضمونة
١٨٤ ص
(٥٧٦)
مسألة 13 لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن
١٨٤ ص
(٥٧٧)
مسألة 14 لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني
١٨٤ ص
(٥٧٨)
مسألة 15 لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين
١٨٤ ص
(٥٧٩)
مسألة 16 لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد
١٨٤ ص
(٥٨٠)
مسألة 17 لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل و لا الثمر في رهن النخل
١٨٥ ص
(٥٨١)
مسألة 18 الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن
١٨٥ ص
(٥٨٢)
مسألة 19 لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن
١٨٥ ص
(٥٨٣)
مسألة 20 لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون اذن الراهن
١٨٦ ص
(٥٨٤)
مسألة 21 منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة
١٨٦ ص
(٥٨٥)
مسألة 22 لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح
١٨٦ ص
(٥٨٦)
مسألة 23 إذا كان الدين حالا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه
١٨٦ ص
(٥٨٧)
مسألة 24 إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه
١٨٧ ص
(٥٨٨)
مسألة 25 لو وفي بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط
١٨٧ ص
(٥٨٩)
مسألة 26 إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه
١٨٧ ص
(٥٩٠)
مسألة 27 إذا كان الراهن مفلسا أو مات و عليه ديون للناس كان المرتهن أحق من باقي الغرماء
١٨٧ ص
(٥٩١)
مسألة 28 الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط
١٨٧ ص
(٥٩٢)
مسألة 29 لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن
١٨٨ ص
(٥٩٣)
مسألة 30 إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن
١٨٨ ص
(٥٩٤)
مسألة 31 لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا و لا إجمالا
١٨٨ ص
(٥٩٥)
مسألة 32 لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن و دينارا آخر منه بلا رهن
١٨٨ ص
(٥٩٦)
كتاب الحجر
١٩٠ ص
(٥٩٧)
القول في الصغر
١٩٠ ص
(٥٩٨)
مسألة 1 الصغير - و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ - محجور عليه شرعا
١٩٠ ص
(٥٩٩)
مسألة 2 كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور بالنسبة إلى ذمته
١٩٠ ص
(٦٠٠)
مسألة 3 يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة
١٩١ ص
(٦٠١)
مسألة 4 لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي
١٩١ ص
(٦٠٢)
مسألة 5 ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جده لأبيه
١٩١ ص
(٦٠٣)
مسألة 6 الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد
١٩١ ص
(٦٠٤)
مسألة 7 الأب و الجد مشتركان في الولاية
١٩١ ص
(٦٠٥)
مسألة 8 الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد
١٩١ ص
(٦٠٦)
مسألة 9 يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة
١٩١ ص
(٦٠٧)
مسألة 10 يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته
١٩٢ ص
(٦٠٨)
مسألة 11 يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة
١٩٢ ص
(٦٠٩)
مسألة 12 يجوز لولي اليتيم افراده بالمأكول و الملبوس من ماله
١٩٢ ص
(٦١٠)
مسألة 13 إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة
١٩٢ ص
(٦١١)
مسألة 14 المجنون كالصغير في جميع ما ذكر
١٩٢ ص
(٦١٢)
مسألة 15 ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير
١٩٢ ص
(٦١٣)
مسألة 16 لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق
١٩٢ ص
(٦١٤)
القول في السفه
١٩٣ ص
(٦١٥)
مسألة 1 ولاية السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيها
١٩٣ ص
(٦١٦)
مسألة 2 كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته
١٩٣ ص
(٦١٧)
مسألة 3 معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله
١٩٣ ص
(٦١٨)
مسألة 4 لا يصح زواج السفيه بدون اذن الولي أو إجازته
١٩٣ ص
(٦١٩)
مسألة 5 لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز
١٩٤ ص
(٦٢٠)
مسألة 6 إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره
١٩٤ ص
(٦٢١)
مسألة 7 لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه
١٩٤ ص
(٦٢٢)
مسألة 8 إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته
١٩٤ ص
(٦٢٣)
مسألة 9 لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى
١٩٥ ص
(٦٢٤)
مسألة 10 لا يسلم الى السفيه ماله ما لم يحرز رشده
١٩٥ ص
(٦٢٥)
مسألة 11 الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم اليه ماله بمجرد بلوغه
١٩٥ ص
(٦٢٦)
القول في المفلس
١٩٥ ص
(٦٢٧)
مسألة 1 من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف
١٩٥ ص
(٦٢٨)
مسألة 2 لا يجوز الحجر على المفلس الا بشروط أربعة
١٩٦ ص
(٦٢٩)
مسألة 3 بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك تعلق حق الغرماء بأمواله
١٩٦ ص
(٦٣٠)
مسألة 4 إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
١٩٦ ص
(٦٣١)
مسألة 5 لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح و شارك
١٩٧ ص
(٦٣٢)
مسألة 6 لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقه
١٩٧ ص
(٦٣٣)
مسألة 7 بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء
١٩٧ ص
(٦٣٤)
مسألة 8 ان كان من جملة مال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار
١٩٧ ص
(٦٣٥)
مسألة 9 قيل هذا الخيار على الفور
١٩٧ ص
(٦٣٦)
مسألة 10 يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين
١٩٧ ص
(٦٣٧)
مسألة 11 لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع ان يرجع إليها على الأظهر
١٩٨ ص
(٦٣٨)
مسألة 12 المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض
١٩٨ ص
(٦٣٩)
مسألة 13 لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع الى الموجود
١٩٨ ص
(٦٤٠)
مسألة 14 لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة السمن تتبع الأصل
١٩٨ ص
(٦٤١)
مسألة 15 لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فان كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي
١٩٨ ص
(٦٤٢)
مسألة 16 لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع الى أرضه
١٩٩ ص
(٦٤٣)
مسألة 17 لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله
١٩٩ ص
(٦٤٤)
مسألة 18 لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين
٢٠٠ ص
(٦٤٥)
مسألة 19 غريم الميت كغريم المفلس
٢٠٠ ص
(٦٤٦)
مسألة 20 يجرى على المفلس الى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته
٢٠٠ ص
(٦٤٧)
مسألة 21 لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر لم ينتقض القسمة
٢٠٠ ص
(٦٤٨)
القول في المرض
٢٠١ ص
(٦٤٩)
مسألة 1 لا اشكال و لا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته
٢٠١ ص
(٦٥٠)
مسألة 2 البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه
٢٠١ ص
(٦٥١)
مسألة 3 و ان كانت الصدقة من المنجزات كما أشرنا إليه
٢٠١ ص
(٦٥٢)
مسألة 4 لو قلنا بكون المنجزات تنفذ من الثلث يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين أو أزيد
٢٠٢ ص
(٦٥٣)
مسألة 5 لا يبعد ان يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك
٢٠٢ ص
(٦٥٤)
مسألة 6 لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي
٢٠٢ ص
(٦٥٥)
مسألة 7 إذا لم يعلم حال المقر و أنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث و عدمه إشكال
٢٠٢ ص
(٦٥٦)
مسألة 8 انما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال
٢٠٢ ص
(٦٥٧)
مسألة 9 ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية و في المنجزات على القول به
٢٠٣ ص
(٦٥٨)
مسألة 10 لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث
٢٠٣ ص
(٦٥٩)
كتاب الضمان
٢٠٤ ص
(٦٦٠)
مسألة 1 يشترط في كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا
٢٠٤ ص
(٦٦١)
مسألة 2 يشترط في صحة الضمان أمور
٢٠٤ ص
(٦٦٢)
مسألة 3 إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و برئت ذمته
٢٠٥ ص
(٦٦٣)
مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا
٢٠٥ ص
(٦٦٤)
مسألة 5 يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له على الأقوى
٢٠٥ ص
(٦٦٥)
مسألة 6 يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا
٢٠٥ ص
(٦٦٦)
مسألة 7 إذا ضمن من دون اذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه
٢٠٦ ص
(٦٦٧)
مسألة 8 إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فإنما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حل أجل الدين
٢٠٦ ص
(٦٦٨)
مسألة 9 لو ضمن بالاذن الدين المؤجل مؤجلا فمات قبل انقضاء الأجلين و حل ما عليه فأخذ من تركته
٢٠٦ ص
(٦٦٩)
مسألة 10 لو دفع المضمون عنه الدين الى المضمون له من دون اذن الضامن برئت ذمته
٢٠٦ ص
(٦٧٠)
مسألة 11 يجوز الترامي في الضمان
٢٠٦ ص
(٦٧١)
مسألة 12 لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك
٢٠٧ ص
(٦٧٢)
مسألة 13 ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلا بإيقاع الضمانين دفعة
٢٠٧ ص
(٦٧٣)
مسألة 14 يجوز الضمان بغير جنس الدين
٢٠٨ ص
(٦٧٤)
مسألة 15 كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع و الأعمال المستقرة في الذمم
٢٠٨ ص
(٦٧٥)
مسألة 16 لو ادعى شخص على شخص دينا فقال ثالث للمدعى علي ما عليه فرضي به المدعى
٢٠٨ ص
(٦٧٦)
مسألة 17 الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد لمالكها
٢٠٨ ص
(٦٧٧)
مسألة 18 لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع
٢٠٨ ص
(٦٧٨)
مسألة 19 إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان على اشكال
٢٠٩ ص
(٦٧٩)
مسألة 20 لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن
٢٠٩ ص
(٦٨٠)
كتاب الحوالة و الكفالة
٢١٠ ص
(٦٨١)
مسائل في الحوالة
٢١٠ ص
(٦٨٢)
مسألة 1 يشترط في صحة الحوالة مضافا الى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه
٢١٠ ص
(٦٨٣)
مسألة 2 لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل
٢١١ ص
(٦٨٤)
مسألة 3 لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملا
٢١١ ص
(٦٨٥)
مسألة 4 لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه
٢١١ ص
(٦٨٦)
مسألة 5 إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين
٢١٢ ص
(٦٨٧)
مسألة 6 لا يجب على المحتال قبول الحوالة و ان كان على طي غير مماطل
٢١٢ ص
(٦٨٨)
مسألة 7 الحوالة لازمة بالنسبة الى كل من الثلاثة الا على المحتال مع إعسار
٢١٢ ص
(٦٨٩)
مسألة 8 يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال
٢١٣ ص
(٦٩٠)
مسألة 9 إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه
٢١٣ ص
(٦٩١)
مسألة 10 إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول
٢١٣ ص
(٦٩٢)
مسألة 11 إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر
٢١٣ ص
(٦٩٣)
مسألة 12 إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع اليه
٢١٣ ص
(٦٩٤)
القول في الكفالة
٢١٤ ص
(٦٩٥)
مسألة 1 يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكن من الإحضار
٢١٤ ص
(٦٩٦)
مسألة 2 لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل و المكفول له
٢١٤ ص
(٦٩٧)
مسألة 3 كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه
٢١٤ ص
(٦٩٨)
مسألة 4 يصح إيقاع الكفالة حالة مؤجلة
٢١٥ ص
(٦٩٩)
مسألة 5 عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه الا بالإقالة
٢١٥ ص
(٧٠٠)
مسألة 6 إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا
٢١٥ ص
(٧٠١)
مسألة 7 إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال
٢١٥ ص
(٧٠٢)
مسألة 8 إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين
٢١٦ ص
(٧٠٣)
مسألة 9 يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
٢١٦ ص
(٧٠٤)
مسألة 10 تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليما تاما
٢١٦ ص
(٧٠٥)
مسألة 11 إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة
٢١٦ ص
(٧٠٦)
مسألة 12 لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول الى غيره ببيع أو صلح
٢١٦ ص
(٧٠٧)
مسألة 13 من خلى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه
٢١٧ ص
(٧٠٨)
مسألة 14 يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر
٢١٧ ص
(٧٠٩)
مسألة 15 يكره التعرض للكفالات، و قد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه
٢١٧ ص
(٧١٠)
كتاب الوكالة
٢١٨ ص
(٧١١)
مسألة 1 يشترط فيها التنجيز، بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء
٢١٩ ص
(٧١٢)
مسألة 2 يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ
٢١٩ ص
(٧١٣)
مسألة 3 لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصح وكالة الكافر
٢١٩ ص
(٧١٤)
مسألة 4 تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه
٢١٩ ص
(٧١٥)
مسألة 5 لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين
٢١٩ ص
(٧١٦)
مسألة 6 ما كان شرطا في الموكل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة
٢١٩ ص
(٧١٧)
مسألة 7 يشترط فيما و كل فيه أن يكون سائغا في نفسه
٢٢٠ ص
(٧١٨)
مسألة 8 إذا لم يتمكن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل
٢٢٠ ص
(٧١٩)
مسألة 9 يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة
٢٢٠ ص
(٧٢٠)
مسألة 10 يصح التوكيل في جميع العقود
٢٢١ ص
(٧٢١)
مسألة 11 يصح التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما
٢٢١ ص
(٧٢٢)
مسألة 12 يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا
٢٢١ ص
(٧٢٣)
مسألة 13 يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب
٢٢١ ص
(٧٢٤)
مسألة 14 يشترط في الموكل فيه التعيين، بأن لا يكون مجهولا أو مبهما
٢٢١ ص
(٧٢٥)
مسألة 15 الوكالة اما خاصة، و اما عامة، و اما مطلقة فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في شخص معين
٢٢٢ ص
(٧٢٦)
مسألة 16 قد مر أنه يعتبر في الموكل فيه التعيين و لو بالإطلاق
٢٢٢ ص
(٧٢٧)
سألة 17 لو خالف الوكيل عما عين له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة
٢٢٣ ص
(٧٢٨)
مسألة 18 يجوز للولي كالأب و الجد للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه
٢٢٣ ص
(٧٢٩)
مسألة 19 لا يجوز للوكيل ان يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكل
٢٢٣ ص
(٧٣٠)
مسألة 20 لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض الوكيل الأول
٢٢٤ ص
(٧٣١)
مسألة 21 يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد
٢٢٤ ص
(٧٣٢)
مسألة 22 الوكالة عقد جائز من الطرفين
٢٢٤ ص
(٧٣٣)
مسألة 23 تبطل الوكالة بموت الوكيل
٢٢٤ ص
(٧٣٤)
مسألة 24 يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة
٢٢٥ ص
(٧٣٥)
مسألة 25 الوكيل بالخصومة ان كان وكيلا عن المدعي كان وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم
٢٢٥ ص
(٧٣٦)
مسألة 26 لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدعيا
٢٢٥ ص
(٧٣٧)
مسألة 27 لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله
٢٢٥ ص
(٧٣٨)
مسألة 28 الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق و لا الإبراء منه
٢٢٦ ص
(٧٣٩)
مسألة 29 يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة
٢٢٦ ص
(٧٤٠)
مسألة 30 إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا
٢٢٦ ص
(٧٤١)
مسألة 31 إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته لم يكن له قبض الحق
٢٢٦ ص
(٧٤٢)
مسألة 32 لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته
٢٢٦ ص
(٧٤٣)
مسألة 33 يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و انما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكل فيه
٢٢٦ ص
(٧٤٤)
مسألة 34 لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه
٢٢٧ ص
(٧٤٥)
مسألة 35 لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء الى زيد للمطالبة
٢٢٧ ص
(٧٤٦)
مسألة 36 الوكيل أمين بالنسبة الى ما في يده لا يضمنه الا مع التفريط أو التعدي
٢٢٧ ص
(٧٤٧)
مسألة 37 لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل
٢٢٧ ص
(٧٤٨)
مسألة 38 إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فان صرح بكون البيع أو الشراء من غيره
٢٢٨ ص
(٧٤٩)
مسألة 39 إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها
٢٢٨ ص
(٧٥٠)
كتاب الإقرار
٢٢٩ ص
(٧٥١)
مسألة 1 يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقر بإقراره كونه دالا على الاخبار المزبور
٢٢٩ ص
(٧٥٢)
مسألة 2 لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداء و كونه مقصودا بالإفادة
٢٢٩ ص
(٧٥٣)
مسألة 3 يشترط في المقر به أن يكون امرا لو كان المقر صادقا في اخباره
٢٣٠ ص
(٧٥٤)
مسألة 4 انما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر و يمضى عليه فيما يكون ضررا عليه
٢٣٠ ص
(٧٥٥)
مسألة 5 يصح الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقر و يلزم
٢٣١ ص
(٧٥٦)
مسألة 6 لو قال لك علي أحد هذين مما كان تحت يده أو لك علي اما وزنة من حنطة أو شعير
٢٣١ ص
(٧٥٧)
مسألة 7 و كما لا يضر الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له
٢٣١ ص
(٧٥٨)
مسألة 8 يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٢٣٢ ص
(٧٥٩)
مسألة 9 السفيه ان أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل و يقبل فيما عدا المال كالطلاق و الخلع
٢٣٢ ص
(٧٦٠)
مسألة 10 المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدا عليه
٢٣٢ ص
(٧٦١)
مسألة 11 يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا و لاحقا
٢٣٢ ص
(٧٦٢)
مسألة 12 إذا ادعى الصبي البلوغ، فان ادعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرد دعواه
٢٣٢ ص
(٧٦٣)
مسألة 13 يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق
٢٣٣ ص
(٧٦٤)
مسألة 14 إذا كذب المقر له المقر في إقراره
٢٣٣ ص
(٧٦٥)
مسألة 15 إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه
٢٣٣ ص
(٧٦٦)
مسألة 16 ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي
٢٣٣ ص
(٧٦٧)
مسألة 17 لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر - كما إذا قال هذه الدار لزيد
٢٣٤ ص
(٧٦٨)
مسألة 18 من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الاخوة و غيرهما
٢٣٤ ص
(٧٦٩)
مسألة 19 إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت الى إنكاره
٢٣٥ ص
(٧٧٠)
مسألة 20 إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر و أنكر الأخر لم يثبت نسب المقر به
٢٣٥ ص
(٧٧١)
مسألة 21 لو كان للميت أخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن و كان الباقي للولد
٢٣٥ ص
(٧٧٢)
مسألة 22 إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه و كان ميراثه للمقر
٢٣٥ ص
(٧٧٣)
مسألة 23 ينفذ إقرار المريض كالصحيح و يصح الا في فرض الموت مع التهمة
٢٣٥ ص
(٧٧٤)
مسألة 24 لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا
٢٣٥ ص
(٧٧٥)
كتاب الهبة
٢٣٦ ص
(٧٧٦)
مسألة 1 يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له
٢٣٦ ص
(٧٧٧)
مسألة 2 يشترط في الموهوب أن يكون عينا
٢٣٦ ص
(٧٧٨)
مسألة 3 يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد
٢٣٧ ص
(٧٧٩)
مسألة 4 القبض في الهبة كالقبض في البيع
٢٣٧ ص
(٧٨٠)
مسألة 5 يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه و لو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب
٢٣٧ ص
(٧٨١)
مسألة 6 لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
٢٣٧ ص
(٧٨٢)
مسألة 7 لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد
٢٣٧ ص
(٧٨٣)
مسألة 8 إذا تمت الهبة بالقبض فان كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم
٢٣٨ ص
(٧٨٤)
مسألة 9 يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة أو المغير للعين
٢٣٨ ص
(٧٨٥)
مسألة 10 فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض
٢٣٨ ص
(٧٨٦)
مسألة 11 الهبة اما معوضة أو غير معوضة
٢٣٨ ص
(٧٨٧)
مسألة 12 إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض
٢٣٨ ص
(٧٨٨)
مسألة 13 إذا شرط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض
٢٣٩ ص
(٧٨٩)
مسألة 14 لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين و يلزم على المتهب بذل ما عين
٢٣٩ ص
(٧٩٠)
مسألة 15 الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة
٢٣٩ ص
(٧٩١)
مسألة 16 لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض
٢٣٩ ص
(٧٩٢)
مسألة 17 لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة
٢٤٠ ص
(٧٩٣)
مسألة 18 لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم
٢٤٠ ص
(٧٩٤)
مسألة 19 الرجوع اما بالقول، كأن يقول«رجعت» و ما يفيد معناه
٢٤٠ ص
(٧٩٥)
مسألة 20 لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب
٢٤٠ ص
(٧٩٦)
مسألة 21 يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيدا بصلتهم و نهى شديدا عن قطيعتهم
٢٤٠ ص
(٧٩٧)
مسألة 22 يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية
٢٤١ ص
(٧٩٨)
كتاب الوقف و أخواته
٢٤٢ ص
(٧٩٩)
مسائل في الوقف
٢٤٢ ص
(٨٠٠)
مسألة 1 يعتبر في الوقف الصيغة
٢٤٢ ص
(٨٠١)
مسألة 2 لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية
٢٤٢ ص
(٨٠٢)
مسألة 3 الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع
٢٤٣ ص
(٨٠٣)
مسألة 4 ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد انما هو فيما إذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجدية
٢٤٣ ص
(٨٠٤)
مسألة 5 لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف
٢٤٣ ص
(٨٠٥)
مسألة 6 الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة
٢٤٤ ص
(٨٠٦)
مسألة 7 الأحوط قصد القربة في الوقف
٢٤٤ ص
(٨٠٧)
مسألة 8 يشترط في صحة الوقف القبض
٢٤٤ ص
(٨٠٨)
مسألة 9 لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد
٢٤٥ ص
(٨٠٩)
مسألة 10 لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج الى قبض جديد
٢٤٥ ص
(٨١٠)
مسألة 11 فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه
٢٤٥ ص
(٨١١)
مسألة 12 لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف
٢٤٥ ص
(٨١٢)
مسألة 13 لا يشترط في القبض الفورية
٢٤٦ ص
(٨١٣)
مسألة 14 لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و كان ميراثا
٢٤٦ ص
(٨١٤)
مسألة 15 يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة
٢٤٦ ص
(٨١٥)
مسألة 16 إذا وقف على من ينقرض - كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا
٢٤٦ ص
(٨١٦)
مسألة 17 الفرق بين الوقف و الحبس ان الوقف يوجب زوال ملك الواقف
٢٤٦ ص
(٨١٧)
مسألة 18 إذا انقرض الموقوف عليه و رجع الى ورثة الواقف فهل يرجع الى ورثته حين الموت
٢٤٧ ص
(٨١٨)
مسألة 19 و من الوقف المنقطع الأخر ما كان الوقف مبنيا على الدوام
٢٤٧ ص
(٨١٩)
مسألة 20 الوقف المنقطع الأول اما بجعل الواقف، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي
٢٤٧ ص
(٨٢٠)
مسألة 21 إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده اليه عند حاجته صح على الأقوى
٢٤٧ ص
(٨٢١)
مسألة 22 يشترط في صحة الوقف التنجيز
٢٤٧ ص
(٨٢٢)
مسألة 23 لو قال هو وقف بعد موتي، فإن فهم منه في متفاهم العرف انه وصية بالوقف صح
٢٤٨ ص
(٨٢٣)
مسألة 24 و من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف
٢٤٨ ص
(٨٢٤)
مسألة 25 لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا و شرط ان يقضي ديونه
٢٤٨ ص
(٨٢٥)
مسألة 26 لو شرط أكل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز
٢٤٨ ص
(٨٢٦)
مسألة 27 إذا آجر عينا ثم وقفها صح الوقف و بقيت الإجارة على حالها
٢٤٩ ص
(٨٢٧)
مسألة 28 لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالاوقاف على الجهات العامة
٢٤٩ ص
(٨٢٨)
مسألة 29 يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه
٢٤٩ ص
(٨٢٩)
مسألة 30 لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما
٢٥٠ ص
(٨٣٠)
مسألة 31 يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا يصح الانتفاع به
٢٥٠ ص
(٨٣١)
مسألة 32 لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا
٢٥٠ ص
(٨٣٢)
مسألة 33 المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة
٢٥٠ ص
(٨٣٣)
مسألة 34 ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين
٢٥٠ ص
(٨٣٤)
مسألة 35 يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف
٢٥١ ص
(٨٣٥)
مسألة 36 لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان
٢٥١ ص
(٨٣٦)
مسألة 37 يشترط في الموقوف عليه التعيين
٢٥١ ص
(٨٣٧)
مسألة 38 لا يصح الوقف على الكافر الحربي و المرتد عن فطرة
٢٥٢ ص
(٨٣٨)
مسألة 39 لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه اعانة على المعصية
٢٥٢ ص
(٨٣٩)
مسألة 40 إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف الى فقراء المسلمين
٢٥٢ ص
(٨٤٠)
مسألة 41 إذا كان افراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في افراد محصورة - كما إذا وقف على فقراء محلة
٢٥٢ ص
(٨٤١)
مسألة 42 إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين لم يقتصر على الحاضرين
٢٥٢ ص
(٨٤٢)
مسألة 43 إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين
٢٥٣ ص
(٨٤٣)
مسألة 44 إذا وقف في سبيل الله يصرف في كل ما يكون وصلة الى الثواب
٢٥٣ ص
(٨٤٤)
مسألة 45 إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف
٢٥٣ ص
(٨٤٥)
مسألة 46 إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى
٢٥٣ ص
(٨٤٦)
مسألة 47 إذا قال وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكورا و إناثا
٢٥٣ ص
(٨٤٧)
مسألة 48 إذا قال وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن
٢٥٣ ص
(٨٤٨)
مسألة 49 إذا قال وقفت على ذريتي أو قال على أولادي و أولاد أولادي
٢٥٣ ص
(٨٤٩)
مسألة 50 لو قال وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل يختص بالذكور
٢٥٤ ص
(٨٥٠)
مسألة 51 إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف
٢٥٤ ص
(٨٥١)
مسألة 52 لو قال وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده
٢٥٤ ص
(٨٥٢)
مسألة 53 لو وقف على العلماء انصرف الى علماء الشريعة
٢٥٤ ص
(٨٥٣)
مسألة 54 لو وقف على مشهد كالنجف مثلا اختص بالمتوطنين و المجاورين
٢٥٤ ص
(٨٥٤)
مسألة 55 لو وقف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني
٢٥٤ ص
(٨٥٥)
مسألة 56 لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه
٢٥٥ ص
(٨٥٦)
مسألة 57 لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه و خدامه المواظبين
٢٥٥ ص
(٨٥٧)
مسألة 58 لو وقف على الحسين عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته
٢٥٥ ص
(٨٥٨)
مسألة 59 لا إشكال في انه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه
٢٥٥ ص
(٨٥٩)
مسألة 60 إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه
٢٥٥ ص
(٨٦٠)
مسألة 61 إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة
٢٥٦ ص
(٨٦١)
مسألة 62 لو وقف على مصلحة فبطل رسمها - كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت
٢٥٦ ص
(٨٦٢)
مسألة 63 إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية
٢٥٧ ص
(٨٦٣)
مسألة 64 لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم
٢٥٧ ص
(٨٦٤)
مسألة 65 الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم
٢٥٧ ص
(٨٦٥)
مسألة 66 لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون
٢٥٧ ص
(٨٦٦)
مسألة 67 لا ينبغي الإشكال في أن الوقف بعد ما تم يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة
٢٥٨ ص
(٨٦٧)
مسألة 68 لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و ازالة عنوانه و لو الى عنوان آخر
٢٥٩ ص
(٨٦٨)
مسألة 69 لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها
٢٥٩ ص
(٨٦٩)
مسألة 70 إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها
٢٥٩ ص
(٨٧٠)
مسألة 71 الأوقاف على الجهات العامة التي قد مر أنه لا يملكها أحد كالمساجد
٢٥٩ ص
(٨٧١)
مسألة 72 كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف الظاهر انه لا يجوز إجارتها
٢٦٠ ص
(٨٧٢)
مسألة 73 الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد و الأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة
٢٦٠ ص
(٨٧٣)
مسألة 74 لا إشكال في جواز اجارة ما وقف وقف منفعة
٢٦٢ ص
(٨٧٤)
مسألة 75 إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الأخر إلى تعمير
٢٦٢ ص
(٨٧٥)
مسألة 76 لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق
٢٦٢ ص
(٨٧٦)
مسألة 77 لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة
٢٦٢ ص
(٨٧٧)
مسألة 78 يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه دائما
٢٦٣ ص
(٨٧٨)
مسألة 79 انما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف
٢٦٣ ص
(٨٧٩)
مسألة 80 لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه
٢٦٣ ص
(٨٨٠)
مسألة 81 لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول
٢٦٤ ص
(٨٨١)
مسألة 82 لو شرط التولية لاثنين، فان صرح باستقلال كل منهما استقل و لا يلزم عليه مراجعة الأخر
٢٦٤ ص
(٨٨٢)
مسألة 83 لو عين الواقف وظيفة المتولي و شغله فهو المتبع
٢٦٤ ص
(٨٨٣)
مسألة 84 لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين
٢٦٤ ص
(٨٨٤)
مسألة 85 ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي
٢٦٥ ص
(٨٨٥)
مسألة 86 يجوز للواقف ان يجعل ناظرا على المتولي
٢٦٥ ص
(٨٨٦)
مسألة 87 إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا فأما الأوقاف العامة فالمتولي لها الحاكم
٢٦٥ ص
(٨٨٧)
مسألة 88 في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبه مع فقده و عدم الوصول اليه توليتها لعدول المؤمنين
٢٦٥ ص
(٨٨٨)
مسألة 89 لا فرق فيما كان أمره راجعا الى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا و بين ما إذا عين
٢٦٥ ص
(٨٨٩)
مسألة 90 لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا و لم يكن فيهم الا عدل واحد ضمن الحاكم اليه عدلا آخر
٢٦٦ ص
(٨٩٠)
مسألة 91 إذا احتاج الوقف الى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه يجوز للمتولي أن يقترض له قاصدا
٢٦٦ ص
(٨٩١)
مسألة 92 تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان
٢٦٦ ص
(٨٩٢)
مسألة 93 إذا أقر بالوقف ثم ادعى ان إقراره كان لمصلحة يسمع منه لكن يحتاج إلى الإثبات
٢٦٦ ص
(٨٩٣)
مسألة 94 كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها
٢٦٦ ص
(٨٩٤)
مسألة 95 إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفا
٢٦٦ ص
(٨٩٥)
مسألة 96 إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته
٢٦٧ ص
(٨٩٦)
مسألة 97 لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف و انه وقع القبض و الإقباض
٢٦٧ ص
(٨٩٧)
مسألة 98 إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة
٢٦٧ ص
(٨٩٨)
مسألة 99 الوقف المتداول بين الاعراب و بعض الطوائف من غيرهم حيث يعمدون إلى نعجة أو بقرة
٢٦٧ ص
(٨٩٩)
خاتمة
٢٦٨ ص
(٩٠٠)
القول في الحبس و أخواته
٢٦٨ ص
(٩٠١)
مسألة 1 يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه
٢٦٨ ص
(٩٠٢)
مسألة 2 إذا جعل لأحد سكنى داره مثلا - بأن سلطه على إسكانها مع بقائها على ملكه - يقال له«السكنى»
٢٦٨ ص
(٩٠٣)
مسألة 3 يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن
٢٦٨ ص
(٩٠٤)
مسألة 4 يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن
٢٦٩ ص
(٩٠٥)
مسألة 5 هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن
٢٦٩ ص
(٩٠٦)
مسألة 6 إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه
٢٦٩ ص
(٩٠٧)
مسألة 7 لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى
٢٦٩ ص
(٩٠٨)
مسألة 8 إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده
٢٧٠ ص
(٩٠٩)
مسألة 9 كل ما صح وقفه صح إعماره من العقار و الحيوان و الأثاث و غيرها
٢٧٠ ص
(٩١٠)
القول في الصدقة
٢٧٠ ص
(٩١١)
مسألة 1 يعتبر في الصدقة قصد القربة
٢٧١ ص
(٩١٢)
مسألة 2 لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و ان كانت على أجنبي على الأصح
٢٧١ ص
(٩١٣)
مسألة 3 تحل صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقا
٢٧١ ص
(٩١٤)
مسألة 4 يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه
٢٧١ ص
(٩١٥)
مسألة 5 لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الايمان
٢٧١ ص
(٩١٦)
مسألة 6 الصدقة المندوبة سرا أفضل
٢٧١ ص
(٩١٧)
مسألة 7 يستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق
٢٧٢ ص
(٩١٨)
مسألة 8 يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر
٢٧٢ ص
(٩١٩)
مسألة 9 يكره رد السائل و لو ظن غناه
٢٧٢ ص
(٩٢٠)
مسألة 10 يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج
٢٧٢ ص
(٩٢١)
كتاب الوصية
٢٧٤ ص
(٩٢٢)
مسألة 1 إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه أن يوصى بإيصال ما عنده من أموال الناس
٢٧٤ ص
(٩٢٣)
مسألة 2 إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات
٢٧٤ ص
(٩٢٤)
مسألة 3 يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان
٢٧٤ ص
(٩٢٥)
مسألة 4 الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة
٢٧٥ ص
(٩٢٦)
مسألة 5 لا إشكال في ان الوصية العهدية لا تحتاج الى قبول
٢٧٥ ص
(٩٢٧)
مسألة 6 يكفي في القبول بناء على اعتباره كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذ الموصى به و التصرف فيه
٢٧٥ ص
(٩٢٨)
مسألة 7 بناء على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصى أو بعد موته
٢٧٦ ص
(٩٢٩)
مسألة 8 لو رد بعضها و قبل بعضها صح فيما قبله
٢٧٦ ص
(٩٣٠)
مسألة 9 لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه
٢٧٦ ص
(٩٣١)
مسألة 10 الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداء
٢٧٦ ص
(٩٣٢)
مسألة 11 إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم صحت الوصية
٢٧٦ ص
(٩٣٣)
مسألة 12 يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرية
٢٧٦ ص
(٩٣٤)
مسألة 13 يعتبر في الموصى مضافا الى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا
٢٧٧ ص
(٩٣٥)
مسألة 14 لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي
٢٧٧ ص
(٩٣٦)
مسألة 15 يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية
٢٧٧ ص
(٩٣٧)
مسألة 16 تصح الوصية للذمي و كذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف
٢٧٧ ص
(٩٣٨)
مسألة 17 لا تصح الوصية لمملوك الغير و ان أجاز المالك
٢٧٧ ص
(٩٣٩)
مسألة 18 يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل
٢٧٨ ص
(٩٤٠)
مسألة 19 لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا
٢٧٨ ص
(٩٤١)
مسألة 20 لا تصح الوصية بمال الغير و ان أجاز المالك
٢٧٨ ص
(٩٤٢)
مسألة 21 يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا تعلق به أغراض العقلاء
٢٧٨ ص
(٩٤٣)
مسألة 22 لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهادا أو تقليدا أو غير سائغ عند الوصي
٢٧٨ ص
(٩٤٤)
مسألة 23 لو اوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي
٢٧٨ ص
(٩٤٥)
مسألة 24 يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا يكون زائدا على الثلث
٢٧٩ ص
(٩٤٦)
مسألة 25 لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال
٢٧٩ ص
(٩٤٧)
مسألة 26 لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال
٢٧٩ ص
(٩٤٨)
مسألة 27 لو أجاز الوارث بعض الزيادة لإتمامها نفذت بمقدار ما أجاز
٢٨٠ ص
(٩٤٩)
مسألة 28 لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة
٢٨٠ ص
(٩٥٠)
مسألة 29 لو أوصى بعين معينة أو مقدار كلي من المال كمائة دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث
٢٨٠ ص
(٩٥١)
مسألة 30 الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ
٢٨١ ص
(٩٥٢)
مسألة 31 لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور
٢٨١ ص
(٩٥٣)
مسألة 32 يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية
٢٨١ ص
(٩٥٤)
مسألة 33 للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة
٢٨١ ص
(٩٥٥)
مسألة 34 انما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات المالية
٢٨١ ص
(٩٥٦)
مسألة 35 لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة
٢٨١ ص
(٩٥٧)
مسألة 36 لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع - كما إذا أوصى بأن يعطى مقدارا معينا خمسا و زكاة
٢٨٢ ص
(٩٥٨)
مسألة 37 لو أوصى بوصايا متعددة متضادة - بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة
٢٨٣ ص
(٩٥٩)
مسألة 38 متعلق الوصية ان كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا ملكه الموصى له بالموت و القبول
٢٨٣ ص
(٩٦٠)
مسألة 39 يجوز للموصى أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه و تنفيذها
٢٨٤ ص
(٩٦١)
مسألة 40 انما لا تصح وصاية الصغير منفردا، و أما منضما الى الكامل فلا بأس به
٢٨٤ ص
(٩٦٢)
مسألة 41 لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصى بطلت
٢٨٤ ص
(٩٦٣)
مسألة 42 لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
٢٨٤ ص
(٩٦٤)
مسألة 43 يجوز للموصى أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق
٢٨٥ ص
(٩٦٥)
مسألة 44 لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته استقل الأخر
٢٨٥ ص
(٩٦٦)
مسألة 45 يجوز أن يوصى الى واحد في شيء بعينه
٢٨٥ ص
(٩٦٧)
مسألة 46 لو قال«أوصيت الى زيد فان مات فإلى عمرو» صح و يكونان وصيين الا ان وصاية عمرو موقوفة على موت زيد
٢٨٥ ص
(٩٦٨)
مسألة 47 إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله
٢٨٥ ص
(٩٦٩)
مسألة 48 إذا لم ينجز الوصي ما أوصى اليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصيا لتنجيزه و إمضائه بعد موته
٢٨٦ ص
(٩٧٠)
مسألة 49 الوصي أمين، فلا يضمن ما كان في يده الا مع التعدي أو التفريط
٢٨٦ ص
(٩٧١)
مسألة 50 لو أوصى اليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه
٢٨٦ ص
(٩٧٢)
مسألة 51 ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصى و لا ان يفوض أمر الوصية إلى غيره
٢٨٦ ص
(٩٧٣)
مسألة 52 لو نسي الوصي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر
٢٨٦ ص
(٩٧٤)
مسألة 53 إذا أوصى الميت وصية عهدية و لم يعين وصيا أو بطل وصاية من عينه بموت
٢٨٧ ص
(٩٧٥)
مسألة 54 يجوز للموصى أن يجعل ناظرا على الوصي
٢٨٧ ص
(٩٧٦)
مسألة 55 يجوز للأب مع عدم الجد و للجد للأب مع فقد الأب جعل القيم على الصغار
٢٨٧ ص
(٩٧٧)
مسألة 56 يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال
٢٨٧ ص
(٩٧٨)
مسألة 57 لو عين الموصى على القيم تولى جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر عليه
٢٨٧ ص
(٩٧٩)
مسألة 58 يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك
٢٨٨ ص
(٩٨٠)
مسألة 59 ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف و لا تقتير
٢٨٨ ص
(٩٨١)
مسألة 60 يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم ان يأخذ من ماله أجرة مثل عمله
٢٨٨ ص
(٩٨٢)
مسألة 61 الوصية جائزة من طرف الموصى
٢٨٩ ص
(٩٨٣)
مسألة 62 يتحقق الرجوع على الوصية بالقول
٢٨٩ ص
(٩٨٤)
مسألة 63 الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي
٢٩٠ ص
(٩٨٥)
مسألة 64 لا تثبت الوصية للولاية، سواء كانت على المال أو على الأطفال إلا بشهادة عدلين من الرجال
٢٩٠ ص
(٩٨٦)
مسألة 65 إذا كانت الورثة كبارا أو أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث
٢٩١ ص
(٩٨٧)
مسألة 66 إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي
٢٩١ ص
(٩٨٨)
مسألة 67 إذا تصرف الإنسان في مرض موته، فان كان معلقا على موته كما إذا قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا
٢٩٢ ص
(٩٨٩)
مسألة 68 إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت
٢٩٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص

وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣ - القول في المرابحة و المواضعة و التولية

[مسألة: ٥ إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة]

مسألة: ٥ إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله، و إذا كان مثله فيهما يجب القبول كغيره من الديون، و كذا إذا كان فوقه من حيث الصفة (١). و أما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة.

[مسألة: ٦ إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة]

مسألة: ٦ إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز له من تحصيله أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان آخر الى غير ذلك من الاعذار حتى انقضى الأجل كان المسلم- و هو المشتري- بالخيار بين أن يفسخ المعاملة و يرجع بثمنه و رأس ماله و ان يصبر الى ان يوجد و يتمكن البائع من الأداء. و هل له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل؟ قيل نعم، و قيل لا، و الأحوط أن لا يطالبه إذا كانت أزيد من الثمن المسمى (٢). نعم بالتراضي لا مانع منه، سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه.

[القول في المرابحة و المواضعة و التولية]

القول في المرابحة و المواضعة و التولية:

اعلم أن ما يقع من المتعاملين في مقام البيع و الشراء على نحوين: فتارة لا يقع منهما إلا المقاولة و تعين الثمن و المثمن من دون ملاحظة رأس المال و ان هذه المعاملة فيها نفع للبائع أو خسران و أي مقدار نفعه أو خسارته، فيوقعان البيع على شي‌ء معلوم بثمن معلوم، و هذا النحو من البيع يسمى بالمساومة، و هو أفضل أنواعه. و اخرى يكون الملحوظ عندهما كيفية هذه المعاملة الواقعة و انها رابحة للبائع أو خاسرة أو لا رابحة و لا خاسرة، و من هذه الجهة ينقسم البيع إلى أقسام ثلاثة: المرابحة، (١) في إطلاقه تأمل بل منع، لانه قد تتعلق الأغراض بما ليس فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخصى فأعطاه غير الخصى. نعم لا يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه و هو ليس فوق ما اشتراه بل هو عين ما اشتراه.

(٢) بل الأحوط أن لا يطالبه غير عين الثمن ان كان موجودا و بدله ان كان تالفا.