وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٣ - مسألة ٣٢ يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا
أو من غير تعيين (١) الوقت و لو مع اعتبار المباشرة جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه لعدم التنافي بين الاجارتين.
[مسألة: ٣٠ إذا استأجر دابة للحمل الى بلد فركبها اليه أو بالعكس عمدا]
مسألة: ٣٠ إذا استأجر دابة للحمل الى بلد (٢) فركبها اليه أو بالعكس عمدا أو اشتباها لزمته الأجرة المسماة حيث انها قد استقرت عليه بتسليم الدابة و ان لم يستوف المستأجر المنفعة كما مر، و هل لزمته أجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضا فتكون عليه أجرتان أو لم يلزمه الا التفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها و أجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها و كانت اجرة الركوب عشرة لزمته العشرة، و لو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه الا الأجرة المسماة؟
وجهان لا يخلو ثانيهما عن (٣) رجحان، و الأحوط التصالح.
[مسألة: ٣١ لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه]
مسألة: ٣١ لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه- كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له- لم يستحق شيئا (٤) سواء كان متعمدا أو وقع منه ذلك اشتباها، و كذا لو آجر دابته لحمل متاع زيد الى مكان فاشتبه و حمل متاع عمرو لم يستحق الأجرة على واحد منهما.
[مسألة: ٣٢ يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا]
مسألة: ٣٢ يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا، بأن ينتفع الطفل منها و يتغذى بلبنها مدة معينة و ان لم يكن منها فعل. و لا يعتبر في صحة إجارتها لذلك اذن الزوج و رضاه، بل ليس له المنع عنها إذا لم يكن (٥) مانعا عن حق استمتاعه منها. و كذا يجوز استيجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها و البئر للاستقاء منها، و لا يضر بصحة إجارتها كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان من اللبن و الماء، لأن الذي (١) الظاهر ان الإطلاق يقتضي التعجيل.
(٢) يعنى للحمل في وقت معين فركبها فيه.
(٣) بل هو الأقوى.
(٤) هذا في صورة فسخ المستأجر، و له أن لا يفسخ و يطالب عوض الفائت فيستحق الأجير الأجرة المسماة، و كذلك في الفرع الثاني يعني في صورة حمل متاع الغير اشتباها.
(٥) و الا لا يجوز إلا بإذنه.